توضّأ تبقى البواقي على تنجّزها من دون حاجة إلى استصحاب الكلّي.
نعم ، لو لم يحصل له ذلك العلم الاجمالي إلاّبعد أن فرغ من الوضوء ، لم يكن العلم الاجمالي المذكور مؤثّراً ، لكونه بعد تلف بعض الأطراف ، وينحصر الأمر حينئذ بالرجوع إلى استصحاب كلّي الحدث القاضي بترتيب آثار القدر الجامع ، وهي حرمة مسّ المصحف والمنع من الدخول في الصلاة ، ولا يسوغ له ذلك إلاّبعد الغسل ، فلا يكون إيجاب الغسل عليه إلاّمن باب تحصيل إحراز الشرط في الصلاة ، لا من باب أنّ استصحاب كلّي الحدث يقتضيه ، ولا من باب العلم الاجمالي.
أمّا حرمة اللبث فالمرجع فيها هو البراءة أو أصالة عدم الجنابة القاضي بعدم وجوب الغسل وعدم حرمة اللبث ، وهذا لا ينافي لزوم الغسل عليه من باب تحصيل إحراز شرط الصلاة ، كما أنّه لا ينافي استصحاب كلّي الحدث بعد فرض أنّه قد صدر منه الوضوء على ما عرفت الوجه فيه. هذا كلّه على تقدير القول بوجوب الوضوء ووجوب الغسل.
أمّا على تقدير القول بعدم ذلك وأنّه ليس في البين إلاّكونهما رافعين ، فقد تقدّم تفصيل الكلام فيه فراجع (١). والذي تلخّص : أنّه بناءً على عدم وجوب الغَسل مرّة أو مرتين وعدم وجوب الوضوء أو الغسل لا يمكن الرجوع إلى أصالة عدم الدم أو أصالة عدم البول ، أو أصالة عدم الحدث الأصغر أو أصالة عدم الحدث الأكبر ، لأنّ هذه الخصوصيات حينئذ لا أثر لها ، وإنّما الأثر للكلّي ، فلا يجري إلاّ استصحاب كلّي النجاسة أو استصحاب كلّي الحدث. نعم يجري استصحاب عدم الجنابة في نفي أثرها المختصّ بها ، وهو حرمة اللبث في
__________________
(١) راجع الصفحة : ٢٩٤ وما بعدها.