بشرعي ، يكون الإشكال علينا متّجهاً ، فلا محيص لنا إلاّعن دفعه بأحد وجوه :
الأوّل : أن نلتزم بذلك التكلّف الذي أفاده قدسسره في مفاد الآية الشريفة ، وقد عرفت ما فيه.
الثاني : أن نقول : إنّ ترتّب خصوص الحدث الأكبر على الجنابة لمّا كان شرعياً ، كان ترتّب الكلّي الموجود في ضمنه على الجنابة أيضاً شرعياً وجوداً وعدماً ، فيكون الأصل الجاري في نفي الجنابة حاكماً بارتفاع الكلّي بعد الوضوء.
الثالث : أن نقول : إنّ استصحاب كلّي الحدث وإن جرى في حقّه فيما بعد الوضوء ، إلاّ أن استصحاب عدم الجنابة لمّا كان جارياً في حقّه قبل الوضوء وبعده فلا يترتّب أثر شرعي على بقاء كلّي الحدث بعد فرض أنّ الأكبر كان محكوماً بالعدم ، وأنّ الأصغر الذي كان استصحابه جارياً قبل الوضوء قد ارتفع بالوضوء.
وبالجملة : أنّ الحكم عليه فعلاً ببقاء كلّي الحدث لمّا كان مقروناً بالحكم بعدم الجنابة وباليقين بارتفاع الأصغر ، يكون لغواً لا أثر له حتّى بالنسبة إلى آثار كلّي الحدث الذي هو حرمة المس ، لأنّا نعلم بأنّ غير المجنب وغير المحدث بالأصغر ليس يحرم عليه المس.
لكن هذا الوجه منقوض بما لو كان متطهّراً من الحدثين ، ثمّ صدر منه شيء اعتقده بولاً فتوضّأ ، ثمّ علم إجمالاً بأنّ ذلك الشيء إمّا بول أو جنابة ، فإنّك قد عرفت في ذلك البحث أنّه يجري في حقّه استصحاب كلّي الحدث بالنسبة إلى حرمة المس ، ويلزمه الغسل تحصيلاً لشرط الصلاة ، مع أنّه مثل ما نحن فيه من كونه غير محدث بالأصغر للقطع بالوضوء ، وغير محدث بالأكبر لأصالة عدم الجنابة غير المعارضة بأصالة عدم الأصغر ، لسقوط أصالة عدم الأصغر لعدم الأثر