الصلاة ، وإن لم يجر فيه استصحاب كلّي الحدث لسقوطه بالمعارضة المذكورة فلاحظ.
وبناءً على ذلك لا يكون استصحاب تلك الطهارة التعليقية نافعاً في الاكتفاء بالوضوء للدخول في الصلاة ، اللهمّ إلاّ أن يكون مراده أنّه مجوّز للدخول في الصلاة وإن بقي شكّه في بقاء كلّي الحدث.
وتوضيح ذلك : أنّه قدسسره (١) بانٍ على أنّ الطهارة شرط والحدث مانع ، لكن تحقّق الطهارة مثلاً فعلاً ولو ظاهراً ملازم لتحقّق الصحّة من ناحية المانع ، لأنّ فعلية الصحّة من ناحية الشرط ملازمة عقلاً واقعاً وظاهراً لفعليتها من ناحية
__________________
(١) قال فيما حرّرته عنه : وقد يقال : إنّ أثر بقاء الحدث الأصغر بحدّه إلى حين الوضوء هو الحكم بصحّة الوضوء شرعاً الملازم شرعاً لصحّة الصلاة ، فيكون أثر أصالة بقاء الحدث الأصغر إلى حين الوضوء صحّة الصلاة مع الوضوء فيتمّ المطلوب.
ولكن لا يخفى أنّه كما أنّ الطهارة من الحدث شرط في صحّة الصلاة فكذلك الحدث مانع ، وحينئذ فكما يجري أصالة بقاء الحدث الأصغر بحدّه إلى حين الوضوء ، يجري أصالة بقاء القدر المشترك بين الحدثين ، فلا يجوز له الدخول فعلاً في الصلاة ، ولا تعارض بين الاستصحابين ، لأنّ الصحّة التي يثبتها الاستصحاب الأوّل صحّة تعليقية معلّقة على عدم المانع ، والاستصحاب الثاني متكفّل لإثبات المانع. بل قد يقال : إنّ الاستصحاب الأوّل لا يجري مع الاستصحاب الثاني. نعم لو كان مفاد الأوّل الصحّة الفعلية ، لكان الاستصحابان متعارضين ، وبعد التساقط يرجع إلى أصل آخر وهو استصحاب ما كان عليه المكلّف حين كونه قاطعاً بحدثه الأصغر قبل عروض ذلك البلل المشتبه عليه من كونه لو توضّأ جاز له الدخول في الصلاة ، إلاّ أنك قد عرفت أنّه لا يترتّب عليه إلاّ الصحّة التعليقية. هذا بعض ما حرّرته عن الأُستاذ العراقي قدسسره.
ثمّ إنّه بعد هذا دفع الإشكال بما تقدّم نقله عن درسه ، ولكنّه في المقالة دفع الإشكال بهذا الذي نقلناه عنه في مقالته قدسسره [ منه قدسسره ].