يوجب المنع من استصحابه إذا فرض ترتّب الأثر عليه بعد وجود الحيوان ، وكان استصحابه بعد وجوده. نعم يتمّ ذلك فيما لو قلنا إنّ الموضوع مركّب من وجود الحيوان وعدم التذكية ، من دون أن يكون الثاني نعتاً للأوّل ، أمّا بعد فرضه نعتاً له فلا يكون من هذا القبيل ، بل إنّ الموضوع فيه هو وجود الحيوان الذي هو متصّف بعدم التذكية ، ولأجل ذلك منعنا من الركون إلى مثل أصالة عدم القرشية ، فالعدم المحمولي وإن لم يتبدّل إلى العدم النعتي ، بل كان المأخوذ وصفاً هو ذلك العدم لكن لمّا زيد عليه اتّصاف الحيوان به في موضوعية الحكم ، لم يكن مجرّد أصالة العدم المحمولي نافعاً في تحقّق ذلك الموضوع إلاّبالأصل المثبت ، فلا يرد على شيخنا قدسسره أنّ هذه الجمل من قوله : لا أقول ، إلى آخرها ، منافية لمسلكه من عدم الركون إلى مثل أصالة عدم القرشية ، بل هي ملائمة لمسلك صاحب الكفاية قدسسره من الاعتماد على الأصل في مورد ترتّب الأثر على العدم النعتي.