عدمه فيها إلى الثانية ، وحكمنا بمقتضى الاستصحاب بعدم الوجوب في الساعة الثانية ، وإن كانت الساعة الأُولى مشغولة بالوجوب لم يمكن استصحاب العدم إلى الساعة الثانية ، سواء كان ذلك الوجوب الموجود في الساعة الأُولى مقيّداً بها أو لم تكن الساعة الأُولى إلاّظرفاً له ، فإنّ ذلك لا يؤثّر على استصحاب العدم إلى الثانية ، وإنّما يؤثّر على استصحاب وجود الوجوب إلى الساعة الثانية ، فعلى القيدية لا يجري ، بخلاف الظرفية ، هذا لو أخذنا الوجوب في الثانية مجرّداً عن الزمان ، وكانت الساعة الثانية ظرفاً لوجوده أو عدمه.
أمّا لو أخذناه مقيّداً بالساعة الثانية ، وأردنا أن نعرف هل تحقّق الوجوب المقيّد بكونه في الساعة الثانية أو لم يتحقّق ، لم يكن لنا أصل يحرز عدم الوجوب المقيّد بالقيد المذكور ، وكان هذا الشكّ بمنزلة شكّنا في الساعة الثانية وأنّها هل هي ساعة وجوب أو هي ساعة عدم وجوب ، فكما لا أصل لنا يحرز أنّ هذه الساعة الثانية هي ساعة عدم وجوب ، وأنّ عدم وجود الساعة الثانية فيما تقدّم لا يوجب الحكم على هذه الساعة الثانية بأنّها ساعة عدم وجوب ، فكذلك لا أصل لنا يحرز أنّ الوجوب المقيّد بالساعة الثانية متّصف بالعدم ، وأنّ عدم وجود الوجوب فيما تقدّم لا يوجب الحكم على الوجوب المقيّد بالساعة الثانية بأنّه منعدم ، من دون فرق في ذلك بين كون الساعة الأُولى خالية من الوجوب أو كونها مشغولة به ، سواء كان الوجوب الموجود في الساعة الأُولى مقيّداً بها أو كانت ظرفاً صرفاً.
هذا كلّه بناءً على ما عرفت من تفسير قيدية الساعة الثانية للوجوب ، أعني أخذ الوجوب المقيّد بالساعة الثانية والحكم عليه بأنّه محقّق أو غير محقّق ، لكنّك قد عرفت المراد من القيدية وأنّها في المقام بمعنى آخر غير ما ذكر ، وذلك هو