وأمّا ما أُفيد من الإشكال على تقدير الجواب بقوله : بداهة أنّه على هذا يلزم التكرار في الجواب وبيان حكم المسؤول عنه مرّتين بلا فائدة الخ (١) ففيه تأمّل ، لأنّ الجواب وهو قوله عليهالسلام : « لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام » (٢) هو الذي كان جواباً لسؤال السائل ، وأمّا هذا المقدّر فليس هو جواباً لسؤال ، وإنّما هو جواب للشرط الذي فرضه عليهالسلام وهو قوله عليهالسلام : « وإلاّ » يعني وإن لا يكون قد استيقن أنّه قد نام فلا يجب عليه الوضوء ، لأنّه على يقين من وضوئه الخ.
ثمّ إنّ هذا الإشكال ـ أعني لزوم التكرار ـ لو تمّ لكان متوجّهاً إلى ما أفاده قدسسره من كون الجواب هو قوله : « فإنّه على يقين » الخ ، بتأويله إلى الجملة الانشائية.
قوله : فتأخير قوله عليهالسلام : « من وضوئه » عن « اليقين » كتقديمه عليه لا يستفاد منه أزيد من كونه طرف الاضافة ، من دون أن يكون له دخل في الحكم ... الخ (٣).
يمكن أن يقال : إنّ مركز هذه الأحكام ـ أعني اليقين والشكّ وعدم الوجوب أو عدم جواز نقض اليقين ـ إنّما هو الوضوء ، وعليه فيكون هو الموضوع في الصغرى الذي هو الأصغر ، ويكون حاصل الشكل هو أنّ الوضوء متيقّن وكلّ متيقّن لا ينقض بالشكّ ، فلا حاجة إلى ما أُفيد من التكلّف لاخراج الوضوء عن المدخلية في الحكم. نعم لو كان الموضوع في الصغرى هو المكلّف لكان ذلك التكلّف في محلّه ، فإنّ تركيب الشكل حينئذ يكون أنّ هذا المكلّف
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٣٣٦.
(٢) وسائل الشيعة ١ : ٢٤٥ / أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ٣٣٧.