قال المرحوم الحاج آغا رضا قدسسره في الجزء الأخير من الطهارة : تنبيه : عدّ بعض الأصحاب من جملة المطهّرات غيبة الإنسان وزوال العين من باطنه ومن بدن الحيوان. أقول : أمّا طهارة بدن الحيوان بعد زوال العين فقد عرفت في مبحث الأسآر أنّها ممّا لا ينبغي الاستشكال فيه ، لكن لو منعنا سراية النجاسة من المتنجّسات الجامدة الخالية من العين ـ كما نفينا عنه البعد عند التكلّم في مسألة السراية ـ أشكل استفادة طهارة الحيوان من الأدلّة المتقدّمة في ذلك المبحث ، فإنّها لا تدلّ إلاّعلى طهارة السؤر التي لا ينافيها بقاء الحيوان على نجاسته على هذا التقدير ، فليس حكم الحيوان حينئذ مخالفاً لحكم سائر المتنجّسات ، ومقتضى الأصل انفعاله بالملاقاة وبقاء نجاسته إلى أن يغسل ، فلا يجوز اتّخاذ جلده أو صوفه ثوباً للمصلّي (١).
ذكر السيّد قدسسره في العروة في المسألة الأُولى من مسائل المطهّر العاشر ـ أعني زوال عين النجاسة عن بدن الحيوان والبواطن ـ أنّه عند الشكّ في كون الشيء من البواطن يكون المرجع فيه هو استصحاب النجاسة على القول الأوّل واستصحاب الطهارة على القول الثاني (٢) ، وحينئذ يكون هذا الحكم في الفرع ـ أعني فرع الشكّ ـ من ثمرات القولين ، فراجع ما حرّرناه (٣) هناك.
قوله في تحريرالسيّد سلّمه الله : هذاكلّه في غيرالحيوان المتلطّخ بعض أجزائه بالرطوبة النجسة أوالمتنجّسة ، وأمّا فيه فقد يقال بالتفصيل ... الخ (٤).
لا يخفى أنّ هذا التفصيل جار بعينه فيما لو كان النجس غير الحيوان بناءً
__________________
(١) مصباح الفقيه ( كتاب الطهارة ) ٨ : ٣١٢.
(٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ١ : ٢٨٩.
(٣) مخطوط لم يطبع بعدُ.
(٤) أجود التقريرات ٤ : ١٣٧ ـ ١٣٨.