بالصورة الأُولى فيما لو كانت هناك مصلحة تقتضي إظهار كون الحكم غير محدود ، وعند انتهاء أمد مصلحته ينشأ نسخه ، وحينئذ لا يكون النسخ إلاّمن قبيل الدفع. ويشكل الأمر حينئذ في استصحاب الحكم في مقام الشكّ في نسخه لكونه من قبيل الشكّ في المقتضي ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّه وإن كان كذلك بالدقّة ، إلاّ أنّه لمّا كان النسخ بحسب النظر العرفي رافعاً للحكم كان الاستصحاب جارياً فيه ، وفيه تأمّل.
نعم ، لو سلّمنا ما أفاده الأُستاذ قدسسره من عدم إمكان أخذ العموم الأزماني ثبوتاً في ناحية الحكم ، وأنّه إنّما يثبت العموم الأزماني من ناحية الحكمة أو دليل آخر ، كان الإهمال فيه من هذه الناحية في مقام الثبوت ممكناً ، لعدم إمكان كلّ من الإطلاق والتقييد في ذلك المقام ، وحينئذ فالحاكم يجعل الحكم بذاته ، وهو بطبعه يقتضي البقاء ، ولو كانت مصلحته محدودة يلزمه نسخه عند انتهاء أمد مصلحته ويكون نسخه حينئذ رفعاً ، وإن كان بالقياس إلى الدليل الدالّ على دوام ذلك الحكم واستمراره ممّا أثبتنا به العموم الأزماني من قبيل التخصيص الأزماني ، فراجع وتأمّل.
ملخّص ما أفاده المرحوم الحاج الشيخ عبد الكريم اليزدي في غرره هو أنّه إن لاحظ المتكلّم آنات الزمان وقطعاته وربطها بالفعل الواجب وجب التمسّك بالعموم في موارد الشكّ ، وكذلك الحال لو ربطها بالنسبة بين الوجوب والفعل الواجب ، فإنّه حينئذ يكون بمنزلة قضايا متعدّدة ، فكأنّه قال : يجب في يوم الجمعة إكرام كلّ عالم ، ويجب في يوم السبت إكرام كلّ عالم ، وهكذا.
وحينئذ فلو خرج زيد يوم الجمعة تمسّكنا له في يوم السبت بعموم قوله : يجب في يوم السبت إكرام كلّ عالم ، أمّا إذا لم يكن في البين لحاظ الآنات