وتطهير ثوبه على كلّ حال ، وينبغي مراجعة ما علّقناه على ص ١٦ (١).
قوله : الفرض الثالث : عدم جريان الأصل في مجهول التاريخ ومعلومه كما إذا علم بكرّية الماء ... الخ (٢).
الذي استقرّ عليه رأيه قدسسره أخيراً في حواشي العروة وغيرها (٣) ، هو أنّ الحكم في جميع صور الكرّية والملاقاة هو النجاسة إلاّفي مسألة واحدة ، وهي ما لو كان مسبوقاً بالكرّية وكان تاريخ الملاقاة معلوماً ، فحكم فيها بالطهارة لاستصحاب الكرّية إلى ما بعد الملاقاة ، ولا يجري فيها استصحاب عدم الملاقاة إلى ما بعد الكرّية ، لكون الملاقاة معلومة التاريخ.
أمّا في صور المسبوق بالقلّة ، ففي صورة الجهل بتاريخ كلّ من الكرّية والملاقاة ، يكون استصحاب القلّة أو عدم الكرّية إلى زمان الملاقاة مقتضياً للنجاسة ، ولا يعارضه استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرّية ، إذ لا أثر لعدم الملاقاة قبل الكرّية إلاّباعتبار لازمها ، وهو كون الملاقاة بعد الكرّية.
ومنه يظهر الحال في صورة العلم بتاريخ الملاقاة ، فإنّ استصحاب القلّة إلى ما بعد الملاقاة قاضٍ بكون الملاقاة في حال القلّة ، وهو موجب للحكم بالنجاسة ، ولا يجري الاستصحاب في طرف الملاقاة لكونها معلومة التاريخ ، فلا يجري فيها الأصل فضلاً عمّا عرفت من عدم ترتّب الأثر على استصحاب عدم الملاقاة فيما قبل الكرّية.
__________________
(١) راجع الحاشيتين المتقدّمتين في المجلّد السابع من هذا الكتاب ، الصفحة : ٥١٨ و ٥٢٢.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٥٢٨.
(٣) كما سيذكر في الصفحة : ٢٤٤.