ربما كان الوجوب في بعض الآنات لغواً كما في مثل وجوب الوفاء بالعقد ، ومقتضى الحكمة هو كون الوجوب دائمياً ، وحينئذ يمكن أن يكون من قبيل القسم الثاني المنحل إلى قضايا في كلّ يوم ، الذي أفاد أنّه يكون المرجع فيه العموم الأفرادي في كلّ قضية في كلّ يوم ، فتأمّل.
قوله : والحاصل أنّ محلّ الكلام إنّما هو فيما إذا كان عام أفرادي يستتبع عموماً زمانياً ، فالعموم الزماني إنّما يكون في طول العموم الأفرادي ومتأخّر عنه رتبة ، سواء كان مصبّ العموم الزماني نفس الحكم الشرعي أو متعلّقه ... الخ (١).
لم يتّضح الوجه في هذه الطولية فيما لو كان العموم الأزماني مأخوذاً في ناحية المتعلّق ، الذي هو الاكرام في مثل أكرم العلماء في كلّ آن ، فإنّ الفعل وهو الإكرام كما يتعلّق بالمفعول به وهو العلماء الذي هو العموم الأفرادي ، فكذلك يتعلّق بالظرف وهو قولنا : كلّ آن ، وليس تعلّقه بالمفعول به مقدّماً رتبة على تعلّقه بظرف الزمان ، هذا مضافاً إلى أنّ هذه الطولية فيما لو أُخذ الزمان ظرفاً للمتعلّق لا أثر لها ، إذ لا يترتّب أثر فيما نحن بصدده على كون تعلّق الاكرام بظرف متأخّراً رتبة على تعلّقه بالعموم الأفرادي الذي هو المفعول به أو كونه في عرضه.
نعم ، فيما لو كان ذلك العموم الأزماني متعلّقاً بنفس الحكم ، يكون ذلك العموم الأزماني في طول العموم الأفرادي ، لأنّ متعلّق العموم الأزماني لمّا كان هو الحكم نفسه ، وكان مرتبة ذلك العموم الأزماني متأخّرة عن مرتبة أصل الحكم ، كان لازم ذلك قهراً كون العموم الأزماني واقعاً في طول العموم الأفرادي.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٥٤٠.