التخصيص أو في مقداره مرحلة ، وكون ذلك العموم الأزماني مخرجاً للحكم المذكور عن اللغوية الناشئة عن كونه معرّى هو ومتعلّقه عن العموم الأزماني ، وأنّه آني يحصل امتثاله بالوفاء به آناً ما مرحلة أُخرى ، ولا تلازم بين المرحلتين ، فارتفاع تلك اللغوية بذلك العموم لا يوجب صحّة الرجوع إليه في مقام الشكّ المزبور بعد ما عرفت أنّه لا يصحّ الرجوع في مقام الشكّ المزبور ، لما عرفت من توقّف التمسّك بذلك العموم على إحراز نفس الحكم الذي هو بمنزلة الموضوع لذلك العموم الأزماني.
لا يقال : إنّكم قد ذكرتم أن ذلك العموم الأزماني لو كان راجعاً إلى متعلّق الوجوب لصحّ التمسّك به في مقام الشكّ في التخصيص وفي مقداره ، ومن الواضح أنّ أخذ ذلك العموم الأزماني في ناحية الوجوب نفسه يوجب كون متعلّقه واقعاً في كلّ واحد من تلك الأزمنة التي أخذت في ناحية الوجوب ، فإنّه إذا كان الحكم الذي هو الوجوب واقعاً في كلّ آنٍ من تلك الآنات ، يلزمه أن يكون الوفاء الذي هو متعلّق ذلك الوجوب واقعاً في كلّ واحد من تلك الآنات ، كما أنّه لو كان ذلك العموم الأزماني راجعاً ابتداءً إلى المتعلّق الذي هو الوفاء ، يكون الوجوب قهراً واقعاً في كلّ واحد من تلك الآنات.
وحينئذ نقول : إنّ العموم الأزماني لو كان راجعاً ابتداءً إلى الحكم الذي هو الوجوب ، كان لازم ذلك هو كون الوفاء أيضاً واقعاً في كلّ واحد من تلك الآنات ، والعموم الأزماني الواقع ابتداءً على الحكم وإن لم يمكن التمسّك [ به ] لما عرفت من توقّفه على إحراز موضوعه الذي هو الحكم ، إلاّ أنّ لازمه وهو عموم المتعلّق لكلّ واحد من تلك الآنات لمّا كان يمكن التمسّك به في مقام الشكّ ، كان ذلك كافياً في رفع الشكّ المزبور.