(باب الانتفاء)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق.
٣ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن أبي عمير وابن فضال ، عن رجال شتى ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام أنهما قالا كفر بالله العظيم الانتفاء من حسب وإن دق.
______________________________________________________
باب الانتفاء
أي التبري عن نسب باعتبار دناءته عرفاً
الحديث الأول : حسن كالصحيح.
« وإن دق » أي بعد ، أو وإن كان خسيسا دنيا وقيل : يحتمل أن يكون ضمير دق راجعا إلى التبري بأن لا يكون صريحا بل بالإيماء وهو بعيد ، وقيل : يعني وإن دق ثبوته وهو أبعد ، والكفر هنا ما يطلق على أصحاب الكبائر كما مر وسيأتي ، وربما يحمل على ما إذا كان مستحلا لأن مستحل قطع الرحم كافر ، أو المراد به كفر النعمة لأن قطع النسب كفر لنعمة المواصلة ، أو يراد به أنه شبيه بالكفر لأن هذا الفعل يشبه فعل أهل الكفر ، لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية ، ولا فرق في ذلك بين الولد والوالد وغيرهما من الأرحام.
الحديث الثاني : موثق كالصحيح.
الحديث الثالث : ضعيف.
والمراد بالحسب أيضا النسب الدنيء فإن الأحساب غالبا يكون بالأنساب ،