٦ ـ الحسن بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال سمعته يقول إن اللعنة إذا خرجت من في صاحبها ترددت فإن وجدت مساغا وإلا رجعت على صاحبها.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن علي
______________________________________________________
غيره حيث ينسبون المطر إلى النوء دون الله ، ومنه الحديث : فرأيت أكثر أهلها النساء لكفرهن قيل : أيكفرن بالله؟ قال : لا ولكن يكفرن الإحسان ، ويكفرن العشير ، أي يجحدون إحسان أزواجهن ، والحديث الآخر : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ، والأحاديث من هذا النوع كثيرة وأصل الكفر تغطية الشيء تستهلكه.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
وقال في النهاية : في حديث أبي أيوب إذا شئت فاركب ، ثم سغ في الأرض ما وجدت مساغا ، أي ادخل فيها ما وجدت مدخلا وروي في المصابيح عن رسول الله أنه قال : إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء ، فتغلق أبواب السماء دونها ، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ، ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن ، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها.
وفي النهاية : اللعن الطرد والإبعاد من الله تعالى ، ومن الخلق السب والدعاء.
وأقول : كان هذا محمول على الغالب ، وقد يمكن أن يكون اللاعن والملعون كلاهما من أهل الجنة كما إذا ثبت عند اللاعن كفر الملعون واستحقاقه اللعن ، وإن لم يكن كذلك ، فإنه لا تقصير للاعن في اللعن ، وقد يمكن أن يجري أكثر من اللعن بسبب ذلك كالحد والقتل والقطع بشهادة الزور ، ويحتمل أن يكون المراد بالمساغ محل الجواز والغدر في اللعن ، أو يكون المساغ بالمعنى المتقدم كناية عن ذلك ، فإن اللاعن إذا كان معذورا كان مثابا عليه فيصعد لعنه إلى السماء ويثاب عليه.
الحديث السابع : موثق كالصحيح.