٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته ثم قال إن السنة لكثيرة من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته ثم قال : إن الشهر لكثير من تاب قبل موته بجمعة قبل الله توبته ثم قال إن الجمعة لكثير
______________________________________________________
باب التوبة مفتوح إلى أن يبلغ النفس الحلقوم وتتحقق الغرغرة ، فإذا بلغت هذه فلا توبة ، لأنه وقت المعاينة ، والتوبة إنما يكون في حال الغيب ، وروي من طريق العامة أن إبليس بعد ما صار ملعونا وأنظر قال : بعزتك لا أخرج عن قلب ابن آدم ما دام الروح في بدنه ، فقال الله تبارك وتعالى : بعزتي لا أسد باب التوبة عليه ما دام الروح في بدنه.
الحديث الثاني : مرسل.
« من تاب قبل موته بسنة » قال الشيخ البهائي قدسسره في الأربعين : المراد بقبول التوبة إسقاط العقاب المترتب على الذنب الذي تاب منه ، وسقوط العقاب بالتوبة مما أجمع عليه أهل الإسلام ، وإنما الخلاف في أنه هل يجب على الله حتى لو عاقب بعد التوبة كان ظلما أو هو تفضل بفعله سبحانه كرما منه ورحمة بعباده؟
المعتزلة على الأول والأشاعرة على الثاني ، وإليه ذهب الشيخ أبو جعفر الطوسي قدسسره في كتاب الاقتصاد ، والعلامة جمال الملة والدين رحمهالله في بعض كتبه الكلامية ، وتوقف المحقق الطوسي رحمهالله في التجريد ، ومختار الشيخين هو الظاهر ، ودليل الوجوب مدخول.
وقال رحمهالله في قوله : من تاب قبل أن يعاين ، أي يرى ملك الموت ، كما روي عن ابن عباس ، ويمكن أن يراد بالمعاينة علمه بحلول الموت وقطعه الطمع من الحياة وتيقنه ذلك كأنه يعاينه وأن يراد معاينة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمير المؤمنين عليهالسلام كما روي في الأخبار ، انتهى.
واعلم أنه استدل بهذا الخبر على جواز النسخ قبل الفعل ، فإن الأصوليين