العنوان |
الصفحة |
في أن اليتيم من كان منقطع القرين فسمي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وكل إمام عليهالسلام بعده بهذا المعنى ١٨٧
في أن معنى قوله عز اسمه : « وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ » الناقصين للخمس................ ١٨٨
الباب الثالث والعشرون
ما يجب فيه الخمس وسائر أحكامه............................................. ١٨٩
في أن الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة والمال الذي يرثه الرجل وهو يعلم أن فيه من الحلال والحرام................................................................... ١٨٩
في أن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن ، وأجراها الله له في الإسلام :
حرم نساء الآباء على الأبناء ، ووجد كنزا فأخرج منه الخمس ، ولما حفر زمزم سماها سقاية الحاج ، وسن في القتل مائة من الإبل ، وسن للطواف سبعة أشواط...................................................... ١٩٠
في أن في الخمس ما كان لله فهو لرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وما كان لرسوله فهو للأئمة : وحكم مال المختلط بالحرام ١٩١
في أن كل شيء يبلغ قيمته دينارا ففيه الخمس................................. ١٩٥
الباب الرابع والعشرون
أصناف مستحق الخمس وكيفية القسمة عليهم ، وفيه : آيات ، و : أحاديث ١٩٦
فيما احتج الرضا عليهالسلام على علماء العامة في فضل العترة : بحضرة المأمون......... ١٩٦
تفسير قوله تعالى : « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ... » وان للإمام ثلاثة أسهم من ستة ١٩٨