على مدى اهتمام الحكام وأعوانهم ، وكل من ينتسب إليهم بجمع الأموال ، والحصول على الغنائم ، بحق أو بغير حق. ويكفي أن نذكر : أن زياداً بعث « الحكم بن عمر الغفاري على خراسان ، فأصابوا غنائم كثيرة ، فكتب إليه زياد : أما بعد ، فإن أمير المؤمنين كتب : أن يصطفي له البيضاء والصفراء ، ولا يقسم بين المسلمين ذهباً ولا فضة » فرفض الحكم ذلك ، وقسمه بين المسلمين ، فوجه إليه معاية من قيده ، وحبسه. فمات في قيوده ، ودفن فيها. « وقال : إني مخاصم » (١).
هذا وقد بدأ التعذيب في الجزية من زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (٢).
بل لقد رأيناهم يضربون الجزية حتى على من أسلم من أهل الذمة ، وذلك بحجة : أن الجزية بمنزلة الضريبة على العبد ، فلا يسقط إسلام العبد ضريبته. لكن عمر بن عبد العزيز شذّ عن هذه السياسة ، وأسقطها عنهم ، كما يذكرون (٣).
كما أن عمر بن الخطاب قد حاول أخذ الجزية من رجل أسلم ، على اعتبار : أنه : إنما أسلم متعوذاً ، فقال له ذلك الشخص : إن في الإسلام لمعاذاً. فقال عمر : صدقت ، إن في الإسلام لمعاذاً (٤).
____________
١ ـ مستدرك الحاكم ج ٣ ص ٤٤٢ / ٤٤٣ وتلخيصه للذهبي بهامشه وحياة الصحابة ج ٢ ص ٨٠ و ٨١ عنه وراجع : الاستيعاب ج ١ ص ٣١٦ والإصابة ج ١ ص ٣٤٧.
٢ ـ راجع : المصنف لعبد الرزاق ج ١١ ص ٢٤٥ فما بعدها ، وراجع : تاريخ جرجان ص ١٠٧ / ١٠٨.
٣ ـ راجع ذلك ، وحول ضرب الجزية على من أسلم : تاريخ الدولة العربية ص ٢٣٥ وتاريخ التمدن الإسلامي ، المجلد الأول ص ٢٧٣ / ٢٧٤ والمجلد الثاني ص ٣٦٠ عن ابن الأثير ج ٤ ص ٢٦١ و ٦٨ و ٢٢٥ و ج ٥ ص ١١١ و ٤٨ و ٢٤ وابن خلكان ج ٢ ص ٢٧٧ والعراق في العصر الأموي ص ٦٦ عن الأموال لأبي عبيد ص ٤٨ والفتوحات الإسلامية ج ١ ص ٢٤٩ ، وفجر الإسلام ص ٩٦ عن ابن الأثير ٤ / ١٧٩. وأحكام القرآن للجصاص ج ١ ص ١٠٢.
٤ ـ المصنف لعبد الرزاق ج ٦ ص ٩٤ ولا بأس بمراجعة : السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات ص ٢٦ ـ ٥٦.