فَلَمَّا (١) نَهى عَنْ قَتْلِهِنَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْلى ، وَلَوِ امْتَنَعَتْ أَنْ تُؤَدِّيَ (٢) الْجِزْيَةَ ، لَمْ يُمْكِنْ (٣) قَتْلُهَا ، فَلَمَّا لَمْ يُمْكِنْ قَتْلُهَا ، رُفِعَتِ الْجِزْيَةُ عَنْهَا ، وَلَوِ امْتَنَعَ الرِّجَالُ (٤) أَنْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ ، كَانُوا نَاقِضِينَ لِلْعَهْدِ ، وَحَلَّتْ دِمَاؤُهُمْ وَقَتْلُهُمْ ؛ لِأَنَّ قَتْلَ الرِّجَالِ مُبَاحٌ فِي دَارِ الشِّرْكِ (٥) ، وَكَذلِكَ الْمُقْعَدُ مِنْ أَهْلِ (٦) الذِّمَّةِ وَالْأَعْمى (٧) وَالشَّيْخُ الْفَانِي (٨) وَالْمَرْأَةُ وَالْوِلْدَانُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ (٩) ، فَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ رُفِعَتْ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ ». (١٠)
٨٢٣٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (١١) : « أَنَّ النَّبِيَّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كَانَ إِذَا بَعَثَ بِسَرِيَّةٍ (١٢) ، دَعَا لَهَا (١٣) ». (١٤)
__________________
وفي التهذيب وغيره : خللاً ، وهو الصواب ».
(١) في « بث » : ـ « ولم تخف خللاً فلمّا ».
(٢) في « جت » بالتاء والياء معاً.
(٣) في الوافي : « لم يمكنك ».
(٤) في الوافي : + « وأبوا ».
(٥) في الفقيه : + « والذمّة ».
(٦) في الفقيه والعلل : + « الشرك و».
(٧) في الوافي والتهذيب : ـ « والأعمى ».
(٨) في المحاسن : + « ليس عليهم جزية ؛ لأنّه لايمكن قتلهم ؛ لما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن قتل المقعد والأعمىوالشيخ الفاني ».
(٩) في « ى » : « الجرب ».
(١٠) المحاسن ، ص ٣٢٧ ، كتاب العلل ، ح ٨١ ، بسنده عن القاسم بن محمّد ، عن أبي أيّوب وحفص بن غياث ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٧٧ ، بسنده عن سليمان بن أبي أيّوب ، عن حفص ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٢ ، ح ١٦٧٥ ، معلّقاً عن حفص بن غياث. علل الشرائع ، ص ٣٧٦ ، ح ١ ، بسنده عن القاسم بن محمّد الأصبهاني ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عليّ بن الحسين عليهالسلام ، وفي كلّ المصادر من قوله : « وسألته عن النساء » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٥٤ ، ح ٩٦٩١ ؛ وج ١٥ ، ص ٩٨ ، ح ١٤٧٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٦٤ ، ح ١٩٩٩٣ ، من قوله : « وسألته عن النساء » ؛ البحار ، ج ١٩ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٥ ، إلى قوله : « فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللاً ».
(١١) هكذا في النسخ. وفي المطبوع : ـ « قال ».
(١٢) في الوسائل : « سريّة ».
(١٣) في « ى » : + « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه ، قال : إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا بعث بسريّة دعا لها ».
(١٤) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٩٥ ، ح ١٤٧٤١ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٥٨ ، ح ١٩٩٨٤ ؛ البحار ، ج ١٩ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٦.