غير التحرير ، وظاهر ابن إدريس والمرتضى ، بل كل من نسب إليه التحريم في الغيبة. والشهيد في الذكرى والالفية ، والشهيد الثاني في شرح [ الالفية و ] كذا الرسالة أنه شرط
____________________
يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ).
واذا كانت الحكومة والقضاء هذه أيضا للائمة الهادين كما هو الظاهر من آية الولاية ، كانت من شؤن الامامة التى لايتحصل الا لمن كان معصوما وقد عرفت تمام البحث فيه.
فاذا لم يكن للفقيه ولاية على المسلمين ، ولاصح كونه نائبا عن وليهم لايصح له الامر بنداء الصلاة يوم الجمعة ولاوجب على من سمع النداء أن يجيبها ، فان النداء لم يكن من قبل الولى حتى يجب الاجابة له ، وهذا واضح مما عرفت في آية الجمعة ( اذا نودى للصلاة ) حق الوضوح.
على أن صلاة الجمعة لاريب أنها من شؤن الرئاسة والحكومة وذلك بمعنى فعليتها لاجعل الحكومة شرعا ولذلك ترى رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يصل صلاة الجمعة في مكة ، مع انه كان يصلى بجماعة المسلمين في دار الارقم بن أبى الارقم ، حتى اذا هاجر إلى المدينة صلى صلاة الجمعة في أول يوم ورده وكان يوم الجمعة وذلك لانه قد قام على عرش الحكومة الالهية ذاك اليوم.
وهكذا الروايات التى تنص على أن الجمعة انما تقام بعد حضور سبعة أحدهم الامام وفى صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام التصريح بأنهم : الامام ، وقاضيه ، و المدعى حقا ، والمدعى عليه ( كأنه عليهالسلام يعنى الوكيل المدافع والذى يدعى عليه لقيامه بالامور الحسبية ) والشاهدان ، والذى يضرب الحدود بين يدى الامام ، تشير إلى أن الجمعة انما يقيمها ولى المسلمن اذا كان له البسطة في الرئاسة والحكومة.
وعلى هذا. فلو ثبت لفقهاء الامة نيابة عن الامام في الحكومة على الناس لما جازلهم أن يقيموا الجمعة وهم بعد رعايا السلاطين تسوقهم سوق الاغنام ، فكيف ولم يثبت لهم نيابة أبدا.