مجراه ، ويجتمع من الناس سبعة أحدهم الامام ، ويتمكن من الخطبتين ويكون بين الجمعتين ثلاثة أميال.
فهذه الشروط إذا اجتمعت وجب كون هذه الصلاة فريضة جمعة ، ومتى لم يجتمع سقط كونها فريضة جمعة ، وصليت ظهرا كما قدمناه ، فان اجتمع من الناس خمسة نفر أحدهم الامام ، وحصل باقي هذه الشروط ، كانت صلاتها ندبا واستحبابا.
ويسقط فرضها مع حصول الشروط المذكورة ، عن تسعة نفر ، وهم : الشيخ الكبير والطفل الصغير والعبد والمرءة والاعمى والمسافر والاعرج والمريض وكل من كان منزله من موضعها على أكثر من فرسخين.
ثم قال : وإذا كان الزمان زمان تقية جاز للمؤمنين أن يقيموا في مكان لا يلحقهم فيه ضرر وليصلوا جماعة بخطبتين ، فان لم يتمكنوا من الخطبة صلوا جماعة أربع ركعات ، ومن صلى فرض الجماعة مع إمام يقتدي به فليصل العصر بعد الفراغ من فرض الجمعة ، ولايفصل بينهما إلا بالاقامة انتهى.
ولايخفى أن المستفاد من كلامه أولا وآخرا أنه تجب الجمعة عينا مع الامام أو نائبه الخاص أو العام أعني الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، وهو المراد بقوله أو من جرى مجراه ، وحمله على أن المراد من نصبه لخصوص الصلاة أو من جرى مجراه بأن نصبه للاعم منه بعيد ، مع أنه يشمل الفقيه أيضا ، ومع عدم النائب والفقيه ووجود العادل يجب تخييرا مع التمكن من الخطبة فتدبر.
ثم أقول : إذا عرفت هذه الاختلافات ، فالذي يترجح عندي منها الوجوب المضيق العيني في جميع الازمان ، وعدم اشتراط الامام أو نائبه الخاص أو العام (١)
____________________
(١) المراد بالنائب
الخاص أمثال العمرى وابن روح من وكلاء الناحية ، وقد كانوا
رضوان الله عليهم في سالف الازمان عند قدماء الاصحاب والمترجمين لهم لا يعرفون
الابأنهم
سفراء الناحية ووكلاء الامام في أخذ الوجوهات البرية من المؤمنين وانفاقها فيما
يأمرهم
به أو ايصالها اليه عليهالسلام
، كما كانوا ينفذون في بعض الاحيان كتبهم ورسائلهم اليه