في شرحه ، وهو ضعيف ، إلا أن يفسر النداء بدخول وقته فتدل الاية عليه.
واختلف الاصحاب في تحريم غير البيع من العقود والايقاعات والمشهور عدم التحريم ، وذهب بعضهم إلى التحريم للمشاركة في العلة المومى إليها ، بقوله ( ذلكم خير لكم ) وبأن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده ، والاخير إنما يتم مع المنافاة ، والدعوى أعم من ذلك ، والاحوط الترك مطلقا لاسيما مع المنافاة ، و هل الشراء مثل البيع في التحريم؟ ظاهر الاصحاب ذلك وحملوا البيع الواقع فيها على ما يعم الشراء وللمناقشة فيه مجال.
واختلفوا أيضا فيما لو كان أحد المتعاقدين ممن لايجب عليه السعي ، فذهب جماعة من المتأخرين إلى التحريم ، والمحقق إلى عدمه ، وفاقا للشيخ ، فانه كرهه والاحوط الترك ، لاسيما إذا اشتمل على معاونة الاخر على الفعل.
ثم اختلفوا في أنه مع التحريم هل يبطل العقد فالمشهور عدم البطلان ، لان النهي في المعاملات لايستلزم الفساد عندهم ، وذهب ابن الجنيد والشيخ في المبسوط والخلاف إلى عدم الانعقاد ولعل الاول أقوى.
السابع : في الاية الاخيرة دلالة على وجوب الحضور في وقت الخطبة إن فسر قوله : ( وتركوك قائما ) على القيام في وقت الخطبة ، ولعله لاخلاف فيه ، إنما اختلفوا في وجوب الانصات ، فذهب الاكثر إلى الوجوب وذهب الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر إلى أنه مستحب ، وعلى تقدير الوجوب هل يجب أن يقرب البعيد بقدر الامكان؟ المشهور بينهم ذلك ، ولايبعد كون حكمه حكم القراءة ، فلا يجب قرب البعيد واستماعه.
وكذا اختلفوا في تحريم الكلام فذهب
الاكثر إلى التحريم فمنهم من عمم التحريم
بالنسبة إلى المستمعين والخطيب ، ومنهم من خصه بالمستمعين ، ونقل عن الشيخ
الجليل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه قال في جامعه إذا قام الامام يخطب فقد
وجب على الناس الصمت ، وذهب الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف والمحقق