الجماعة ، ويخطب بهم خطبتين يسقط بهماو بالاجتماع عن المجتمعين من الاربع الركعات ركعتان ، وإذا حضر الامام وجبت الجمعة على ساير المكلفين إلا من أعذره الله تعالى منهم ، وإن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع ، وإن حضر إمام يخل بشريطة من يتقدم فيصلح به الاجتماع ، فحكم حضوره حكم عدم الامام ، والشرايط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الامراض الجذام والبرص خاصة في خلقته (١) مسلما مؤمنا معتقدا للحق بأسره في ديانته مصليا للفرض في ساعته.
فاذا كان كذلك واجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع ، ومن صلى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه الانصات عند قراءته ، والقنوت في الاولى من الركعتين في فريضته ، ومن صلى خلف إمام بخلاف ما وصفناه رتب الفرض على المشروح فيما قدمناه.
ويجب الحضور مع من وصفناه من الائمة فرضا ، ويستحب مع من خالفهم تقية وندبا روى هشام بن سالم عن زرارة بن أعين قال : حثنا أبوعبدالله عليهالسلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك؟ فقال : إنما عنيت ذلك عندكم (٢).
بيان : هذا الكلام كما ترى صريح في اشتراط الامام ونائبه ، وأنه لايشترط فيها إلا ما يشترط في إمام الجماعة ، والشيخ في التهذيب أورد هذا الكلام ولم ينكر عليه ، وأورد الاخبار الدالة عليه ، فيظهر أنه في هذا الكلام يوافقه ، ولو كان إجماع معلوم فكيف كان يخفى على المفيد ، وهو استاد الشيخ وأفضل منه ، فلا بد من تأويل وتخصيص في كلام الشيخ كماستعرف.
وأما الحديث الاخير فرواه الشيخ بسند صحيح (٣) ويدل على وجوب الجمعة
____________________
(١) في المصدر : في جلدته.
(٢) المقنعة : ٢٧.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٣٢١.