خلاف مقصودهم ، وهذه الرواية أوردها الصدوق بطريق صحيح عن ابن سنان (١) ومتنه مغاير لما أورده الشيخ ، فانه قال : المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار ، وأتم صلاة ألليل ، وعليه صوم شهر رمضان ، فان كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إليه منزله ، ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر ، قصر في سفره وأفطر.
والظاهر أن في رواية الشيخ سقطت هذه الفقرة ومقتضى هذه الرواية اعتبار إقامة العشرة في المنزل الذي يذهب إليه أيضا ، والقول به غير معروف بين الاصحاب إلا أن العمل بمقتضى هذه الرواية الصحيحة غير بعيد.
واستوجه ذلك بعض أفاضل المتأخرين ولم يعتن بمخالفة المشهور ومرسلة يونس (٢) أيضا تدل على ذلك حيث قال عليهالسلام : أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام ، فعليه التقصير ، لكنها تدل على الاكتفاء بأحدهما ، و يمكن حمل الخبر الاول عليه ، والمسألة محل إشكال ، وقد مكار لايقيم في بلده
____________________
حاجة ببعض البلدان فيكرى دوابه إلى هذا البلد ليفوز بالحسنيين كالحاج الذى يبتغى في سفره فضل الله عزوجل.
وذلك بعد حمل المقام في الرواية على المقام لمقصد خاص أو رفع حاجة تخصه ، ولذلك يقيم أكثر من خمسة أيام كالمقام عشرة لزيارة ، فيقصر في سفره ذلك ، لانه كأحد المسافرين ، واما اذا لم يستقر في المنزل والمقصد الا ثلاثة ايام يريد بذلك راحة جماله ورفع التعب عنها واشتراء علوفتها ، فالظاهر أنه قصد المسافة تجارة ، فيتم صلاته ويصوم شهر رمضان ، وهكذا نقول فيما سيأتى من الروايات.
(١) الفقيه ج ١ ص ٢٨١.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٤١٤ ، ولفظه : ( أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذى يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا ، وان كان مقامه في منزله أو في البلد الذى يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار ).