فمنها صحيحة ابن بزيع (١) عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال : لابأس ، ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه فقلت ما الاستيطان؟ فقال : أن يكون له منزل يقيم فيه ستة أشهر.
ومنها موثقة عمار (٢) عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها ، قال : يتم الصلاة ، ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ، فلا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها.
ومستند المشهور هذان الخبران استدلوا بالثاني على مطلق الملك ، وبالاول على استيطان ستة أشهر ، ويرد على الاول أنه مع عدم قوة سنده معارض بأخبار كثيرة دالة على أن المعتبر في الاتمام أن يكون له منزل يستوطنه لامطلق الملك ، وعلى الثاني أن ظاهر الخبر اعتبار إقامة ستة أشهر في كل سنة.
وبهذا صرح الصدوق في الفقيه (٣) حيث قال بعد إيراد صحيحة إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل سافر من أرض إلى أرض ، وإنما نزل قراه وضيعته ، قال : إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصر.
يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه عشرة أيام ، ومن لم يرد المقام بها عشرة أيام قصر إلا أن يكون له بها منزل يكون فيه في السنة أشهر ، فان كان كذلك أتم متى دخلها ، وتصديق ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع وأورد الخبر الاول.
وصحيحة ابن الفضل المتقدمة ، تدل على الاتمام في مطلق الملك والضيعة وصحيحة البزنطي التي أخرجناها من قرب الاسناد أيضا تدل على ذلك.
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٣١٥ ، الفقيه ج ١ ص ٢٨٨.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٣١٤.
(٣) الفقيه ج ١ ص ٢٨٧ و ٢٨٨.