ابن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أي حمزة البطائني ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن التطوع عند قبر الحسين ، ومشاهد النبي صلىاللهعليهوآله ، والحرمين في الصلاة ونحن مقصر؟ قال : نعم تطوع ما قدرت عليه (١).
٥ ـ العلل : عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : مكة والمدينة كسائر البلدان؟ قال : نعم ، قلت : روى عنك بعض أصحابنا أنك قلت لهم : أتموا بالمدينة لخمس؟ فقال : إن أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة ، فكرهت ذلك لهم ، فلهذا قلته (٢).
٦ ـ الكامل : عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في وصف زيارة الحسين عليهالسلام إلى أن قال : ثم اجعل القبر بين يديك وصل ما بدالك ، وكما دخلت الحائر فسلم ثم امش حتى تضع يديك وخديك جميعا على القبر ، فاذا أردت أن تخرج فاصنع مثل ذلك ، ولا تقصرعنده من الصلاة ما أقمت الحديث (٣).
ومنه : عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصلاة في الحاير ، قال : ليس الصلاة إلا الفرض بالتقصير ، ولا يصلى النوافل (٤).
٧ ـ قرب الاسناد : عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن عثمان بن عيسى قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن إتمام الصلاة في الحرمين مكة والمدينة ، قال :
____________________
(١) كامل الزيارة ص ٢٤٧.
(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ١٣٩.
(٣) كامل الزيارة : ٢١٦.
(٤) كامل الزيارة : ٢٤٧.