كما عرفت.
١٦ ـ ثواب الاعمال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن سنان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما؟ قال : ليس قبلهما ولا بعدهما شئ (١).
ومنه : بالاسناد المتقدم ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصلاة في الفطر والاضحى ، قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة (٢).
ومنه : بالاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : صلاة العيدين ركعتان ( * ) ليس قبلهما ولا بعدهما شئ (٣).
ومنه : بالاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليهالسلام : ليس يوم الفطر ولا يوم الاضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما لا بعدهما صلاة ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه (٤).
بيان : لا خلاف في أنه ليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة قال في الذكرى لا أذان لصلاة العيدين بل يقول المؤذن الصلاة ثلاثا ، ويجوز رفعها باضمار خبر أو مبتدأ ، ونصبها باضمار احضروا الصلاة أو ائتوا ، وقال ابن أبي عقيل يقول : الصلاة جامعة ، ودل على الاول رواية إسماعيل بن جابر (٥) وكون أذانهما طلوع الشمس لاينافي ذلك ، لجواز بينهما انتهى.
والمشهور بين الاصحاب أن وقتهما من طلوع الشمس إلى الزوال ، وادعى
____________________
(١ ـ ٤) ثواب الاعمال : ١٠٣ ، وهذه الاحاديث تتمة ما استدل بها على أن لا صلاة في يوم العيد حتى تزول الشمس.
( * ) زاد في التهذيب : بلا أذان ولا اقامة
(٥) التهذيب ج ١ ص ٣٣٥ ، ط حجر.