في موجبها ، وهو خيرة الشيخ في المبسوط (١) ، وأتبعه المتأخر.
والالتفات الى أن التعدي قياس ، والاصل عصمة مال المسلم ، فلا يتسلط على أخذه الا لدليل أقوى وليس.
قال رحمهالله : ويصح أخذ الضالة لكل بالغ عاقل ـ الى قوله : وفي العبد تردد ، أشبهه الجواز ، لان له أهلية الحفظ.
أقول : منشؤه : النظر الى أصالة الجواز ، ولان للعبد أهلية الاحتفاظ ، وأخذ الضالة نوع احتفاظ ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (٢) والخلاف (٣) ، عملا بعموم الاخبار الواردة في هذا الباب ، فمن ضعفها فعليه الدليل.
والالتفات الى أن ذلك نوع تعرض للتملك ، وليس للعبد أهلية التملك ، ويؤيده ما رواه أبو خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة ، فقال : وما للمملوك وما للقطة المملوك لا يملك من نفسه شيئا ، فلا يعرض لها المملوك (٤). واختاره ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه (٥).
قال رحمهالله : وفي جواز التقاط النعلين والاداوة خلاف ، أظهره الجواز مع كراهية.
أقول : الاداوة المطهرة ، والجمع ، الاداوى على مثال المطايا ، قال الراجز :
*اذ الاداوى ماؤها تصبصبا*
وكان قياسة اذا أدائى مثل رسالة ورسائل فتجنبوه وفعلوا به ما فعلوا بالمطايا
__________________
(١) المبسوط ٣ / ٣٢٠.
(٢) المبسوط ٣ / ٣٢٥.
(٣) الخلاف ٢ / ٢٣.
(٤) تهذيب الاحكام ٦ / ٣٩٧ ، ح ٣٧.
(٥) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٩٤.