وبقوله عليهالسلام « دع ما يريبك الى ما لا يريبك » (١) ولان الاقتصار على ما ذكره المصنف مشقة عظيمة وحرجا ظاهرا ، فيكون منفيا عملا بالآية والرواية ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (٢).
قال رحمهالله : أما شهادته على المقبوض فماضية قطعا.
أقول : أشار بذلك الى ما ذكره الشيخ رحمهالله في المبسوط (٣) من القطع بجواز شهادته ، وذلك في صورتين :
الاولى : اذا كانت يده في يد رجل وهو بصير ، فعمي ويده في يده وهو عارف باسمه ونسبه ، صح أن يحتمل الشهادة عليه وهو أعمى.
الثانية : شهادة المضبوط ، وهو أن يمسك برأس رجل ويقرب فاه الى أذنه فيقر بحق ، فلا يفارقه حتى يأتي به الحاكم ، فيقول : هذا أقر لفلان بكذا وكذا.
قال رحمهالله في الطرف الثالث في أقسام الحقوق : وأما حقوق الادمي فثلاثة الى قوله : وفي العتق والنكاح والقصاص تردد ، أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين.
أقول : قد سبق ما يضاهي هذا البحث في الحكم بالشاهد واليمين مستوفى ، فلا وجه لاعادته.
قال رحمهالله في الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة : وللتحمل مراتب الى قوله : ويليه أن يسمعه يقول : أنا أشهد لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا ويذكر السبب ، مثل أن يقول : من ثمن ثوب أو عقار ، اذ هي صورة جزم ، وفيه تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى قبول الشهادة على الشهادة على خلاف مقتضى
__________________
(١) عوالى اللئالى ١ / ٣٩٤ و ٣ / ٣٣٠.
(٢) المبسوط ٨ / ١٨٠.
(٣) المبسوط ٨ / ١٨٤.