لنا ـ عموم الآية ، ولا ريب في صدق اسم الظهار على كل مرة مرة وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر قال : عليه بكل مرة كفارة (١). وفي معناها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) وقد روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في كل مجلس واحدا ، قال : عليه كفارة واحدة (٣).
فالشيخ رحمهالله لما نظر الى اختلاف الروايتين جمع بينهما بالتفصيل الذي نقلناه عنه ، وهو حسن ، لكن هذه الرواية ضعيفة السند ، فلا اعتماد عليها.
قال رحمهالله : وكذا كفارة الحنث في العهد ، وفي النذر على تردد.
أقول اختلف الاصحاب في كفارة خلف النذر والعهد ، فذهب الثلاثة وسلار الى أنها مثل كفارة رمضان ، عملا برواية أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام قال : من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر فيه طاعة فحنث ، فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكينا (٤). وفي معناها رواية جميل بن دراج عن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥).
وذهب ابن بابويه الى أنها كفارة يمين ، عملا برواية حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن كفارة النذر ، فقال : كفارة يمين (٦) ، وهي ضعيفة ، فان حفص بن غياث بتري. وفي طريقها سليمان بن داود المنقري ، وقد طعن فيه ابن الغضائري وضعفه جدا.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٨ / ٢٢ ، ح ٤٥.
(٢) تهذيب الاحكام ٨ / ٢٢ ، ح ٤٦.
(٣) تهذيب الاحكام ٨ / ٢٣ ، ح ٤٨.
(٤) تهذيب الاحكام ٨ / ٣١٥ ، ح ٤٧.
(٥) تهذيب الاحكام ٨ / ٣١٤ ، ح ٤٢.
(٦) تهذيب الاحكام ٨ / ٣١٦ ، ح ٥٢.