وقال المتأخر : ان كان النذر صوما معينا ، فكفارته كفارة رمضان ، وان كان غير الصوم فكفارة خلفه كفارة يمين. والمصنف رحمهالله اختار أن كفارة خلف النذر كفارة يمين ، عملا برواية جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : من عجز عن نذر نذره ، فكفارة يمين (١). وكفارة خلف العهد كفارة رمضان ، عملا بما ذكرناه من الروايات.
قال رحمهالله : ويعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف : الوصف الاول ـ الايمان وهو معتبر في كفارة القتل اجماعا ، وفي غيرها على التردد ، والاشبه اشتراطه.
أقول : ذهب الشيخ رحمهالله في الخلاف (٢) والمبسوط (٣) الى أن الايمان في الرقبة غير معتبر ، الا في كفارة القتل ، دون ما عداها من سائر الكفارات محتجا بوجهين :
الاول : أصالة براءة الذمة تنفي وجوب ذلك مطلقا ، ترك العمل بها في كفارة القتل ، للنص والاجماع ، فيعمل بها فيما عداها.
الثاني : القرآن ورد بوجوب هذه الكفارات على من وجد منه سببها ، ولم يشترط في الرقبة الايمان ، بل أطلق ذلك اطلاقا ، وانما قيدها بالايمان في قتل الخطأ خاصة ، فحمل غيرها عليها يحتاج الى دليل ، ولا دليل في الشرع يوجب ذلك.
وقال المتأخر : اختلف أصحابنا في ذلك ، فالاظهر الذي يقتضيه أصول المذهب أن في جميع الرقاب في الكفارات وغيرها لا تجزئ الا المؤمنة ، أو بحكم المؤمنة ولا تجزئ الكافرة ، محتجا بقوله تعالى « وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ » (٤)
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٨ / ٣٠٦ ، ١٤.
(٢) الخلاف ٢ / ٤٢٠.
(٣) المبسوط ٦ / ٢١٢.
(٤) سورة البقرة : ٢٦٧.