والاستدلال بها يتوقف على مقدمات.
الاولى : أن النهي المجرد يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات ، وقد ثبت ذلك جميعا في أصول الفقه.
الثانية : أن الكافر يسمى خبيثا ، فيدخل تحت الآية ، وقد ادعي الاجماع على اجراء هذا الاسم عليه.
الثالثة : أن العتق يسمى انفاقا والحق ذلك ، اذ الانفاق عبارة عما أخرج لوجه الله تعالى ، عتقا كان أو غيره. وهو اختيار الشيخ في التبيان (١).
واذا تقرر ذلك فنقول : نهى تعالى عن انفاق الخبيث ، وعتق الكافر انفاق خبيث ، فيكون منهيا عنه ، واذا كان منهيا عنه لم يكن مجزئا ، لان النهي يدل على فساد المنهي عنه ، وبأن طريقة الاحتياط قاضية بذلك ، لان الذمة مشغولة بالكفارة بغير خلاف ، ولا تبرأ بيقين الا اذا كفر بالمؤمنة ، لوقوع الخلف في اجزاء ما سواها وللاتفاق على اجزائها ، وهو اختيار علم الهدى وغيره من المشيخة ، واختاره الشيخ رحمهالله في التبيان ، وبه قال الشافعي ومالك والاوزاعي وأحمد واسحاق.
قال رحمهالله : ولو أسلم المراهق لم يحكم باسلامه ، على تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى عموم قوله عليهالسلام « رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ » (٢) وارتفاع القلم عنه يدل على أنه لا حكم لقوله ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (٣).
والالتفات الى عموم قوله عليهالسلام « اقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٤) ولان
__________________
(١) التبيان ٢ / ٣٤٤.
(٢) عوالى اللئالى ١ / ٢٠٩.
(٣) المبسوط ٦ / ٢١٢.
(٤) عوالى اللئالى ١ / ٢٢٣ و ٢ / ٢٥٧ و ٣ / ٤٤٢.