المراهق ـ أعني : الذي ناهز البلوغ ـ غير عاقل ولقائل أن يمنع ذلك ، اذ العقل انما يتحقق مع البلوغ أما قبله فلا.
قال رحمهالله : ويعتبر نية التعيين ان اجتمعت أجناس مختلفة ، على الاشبه.
أقول : قال الشيخ في المبسوط : اذا وجبت عليه كفارات من جنس واحد أو من أجناس ، فأعتق عنها أو صام ، فان الواجب عليه أن ينوي التكفير ، بحيث لا يفتقر الى تعيين النية عن كفارة بعينها.
قال وقال قوم : ان كانت من جنس واحد ، كفاه نية التكفير ولم يحتج الى نية التعيين. وان كانت من أجناس ، فلا بد فيها من نية التعيين ، فان لم يعين لم يجزئه وهذا عندي أقوى (١).
والحق ما قواه الشيخ أخيرا ، وهو اختياره في الخلاف ، واختاره المتأخر.
قال رحمهالله : ولو كانت الكفارات من جنس واحد ، قال الشيخ : يجزي نية التكفير مع القربة ، ولا يفتقر الى التعيين ، وفيه اشكال.
أقول : منشؤه : النظر الى عموم قوله عليهالسلام « الاعمال بالنيات » (٢) وجه الاستدلال أنه عليهالسلام علق حصول الاعمال بانضمام النيات إليها ، فمهما لم تحصل النية مع العمل لم يقع العمل مشروعا.
اذا تقرر هذا فنقول : كل واحدة من هذه الكفارات يسمى عملا ، وان كانت من جنس واحد ، فمهما لم ينوه بانفراده لم يقع مشروعا ، فلا يكون مجزئا ، فيجب حينئذ نية التعيين ، تحصيلا للاتيان بالمأمور شرعا.
والالتفات الى أن نية التكفير مشتملة على نية كل فرد فرد من الكفارات ، لكون
__________________
(١) المبسوط ٦ / ٢٠٩.
(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ١٨٦.