حال ، وهذا الدليل ذكره الشيخ رحمهالله في المبسوط (١) ، محتجا به على هذا المطلوب.
والالتفات الى أنه عذر ، فتنقطع الاستدامة كغيره من الاعذار.
فرع :
قال في المبسوط : لو كانت أعذارها موجودة حين الايلاء ، لم يضرب لها المدة ما دامت الاعذار موجودة ، لان المدة انما تضرب اذا امتنع من جماعها بعقد يمين ، وهاهنا قد حصل المنع بغير يمين.
ثم قال رحمهالله : هذا في جميع الاعذار الا الحيض ، فانه لو آلى منها وهي حائض لم يمنع الحيض من ابتداء المدة (٢).
وأقول : البحث هنا في الحيض ، كالبحث في كونه قاطعا للاستدامة أم لا ، والتردد التردد والبيان البيان.
قال رحمهالله : قال في المبسوط : المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الايلاء ، وفيه تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى اطلاق الروايات الدالة على مدة التربص أربعة أشهر من غير تقييد بالمرافعة أو غيرها ، ويؤيده عموم الآية ، وبه قال أكثر الاصحاب.
والالتفات الى أن التربص حكم شرعي ، والاحكام الشرعية اذا وردت مطلقة انصرفت الى أهل الشرع ، فتكون مدة التربص موقوفة على اذن الشارع ، وهو المراد بالمرافعة ، وبه قال الشيخ وأتبعه المتأخر.
قال رحمهالله : ولا يلحق الخصي المجبوب على تردد.
__________________
(١) المبسوط ٥ / ١٣٦.
(٢) المبسوط ٥ / ١٣٥ ـ ١٣٦.