أقول : منشؤه : النظر الى أن العادة قاضية بأن مقطوع الذكر والانثيين معا لا يولد ، فلا يلحق به الولد قضاء للعادة ، اذ الشرعيات مبنية على الظواهر ، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط (١).
والالتفات الى عموم قوله عليهالسلام « الولد للفراش وللعاهر الحجر » (٢) فالحق الولد بمجرد الفراش ، وامرأة الخصي المجبوب يسمى فراشا ، فيكون الولد الذي يلده امرأته لاحقا به ، ولا ينفى عنه الا باللعان ، ولعله الاقرب عملا بالاحتياط.
قال رحمهالله : ولو اعترفت المرأة بعد اللعان لم يجب عليها الحد ، الا أن تقر أربع مرات ، وفي وجوبه معها تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى قوله تعالى « وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ » (٣) فجعل الاثنان بذلك دارئا للعذاب الذي هو عبارة عن الحد هنا عنها وقد حصل ، فيسقط الحد عملا بالمقتضي السالم عن المعارض.
والالتفات الى أن موجب الحد هنا شيء متجدد غير الاول ، وهو الاقرار أربعا ، فيجب الحد عملا بالمقتضي أيضا ، وعليه فتوى الشيخ في النهاية (٤) والمبسوط (٥) والخلاف (٦) ، وأتبعه المتأخر ، وهو قوي.
قال رحمهالله : اذ قذفها فأقرت قبل اللعان ، قال الشيخ رحمهالله : لزمها الحد ان أقرت أربعا وسقط عن الزوج. ولو أقرت مرة ، فان كان هناك نسب ، لم ينتف الا باللعان ، وكان على الزوج أن يلاعن لنفيه ، لان تصادق الزوجين على الزنا لا ينفي
__________________
(١) المبسوط ٥ / ١٨٦.
(٢) عوالى اللئالى ٢ / ١٣٢ و ٢٧٥.
(٣) سورة النور : ٨.
(٤) النهاية ص ٥٢١.
(٥) المبسوط ٥ / ٢٠١.
(٦) الخلاف ٢ / ٢٨٨.