هذا العبد عنك » وينعتق عليه بعد ذلك بلا فصل ، وهو الذي قواه الشيخ رحمهالله في المبسوط (١) ، وليس بعيدا من الصواب.
الثاني : اعلم أن المتأخر قد نازع في وقوع العتق عن الاذن ، وقال : الذي يقتضيه مذهبنا أن العتق لا يقع الا عن المالك للعبد دون الاذن الذي ليس بمالك لانه لا خلاف في قوله عليهالسلام « لا عتق قبل ملك » (٢) و « لا طلاق قبل نكاح » (٣) والاذن لم يملك العبد ، وانما هو على ملك المباشر للعتق الى حين اعتاقه ، وانما هذا الذي ذكره شيخنا رحمهالله فهو قول المخالفين ، دون أن يكون في أخبارنا ، أو أجمع أصحابنا عليه.
قال رحمهالله : اذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت ولا مال له سواهن ، أخرجت واحدة بالقرعة ، فان كان بها حمل تجدد بعد الاعتاق ، فهو حر اجماعا وان كان سابقا على الإعتاق قيل : هو حر أيضا ، وفيه تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى أصالتي بقاء الرق والملك ، فيتمسك بهما الى حين ظهور المزيل قطعا ، ولان الاعتاق يفتقر الى صريح اللفظ ، وهو غير موجود هنا ولان اللفظ انما يتناول الام فقط ، وليس الحمل جزءا منها ، وهو اختيار المتأخر.
والالتفات الى أن الحمل تابع لامه في البيع ، فكذا في العتق ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (٤) ، والمقدمة الاولى ممنوعة.
قال رحمهالله : ويعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالاعتاق ، وقال الشيخ : هو مراعى.
أقول : قال الشيخ رحمهالله في المبسوط : قيل في هذه المسألة ثلاثة أقوال
__________________
(١) المبسوط ٦ / ٧١.
(٢) عوالى اللئالى ٢ / ٢٩٩ ، ٣ / ٤٢١.
(٣) عوالى اللئالى ١ / ٢٣٣ ، ٣ / ٢٠٥.
(٤) المبسوط ٦ / ٦٥.