أحدهما : أنه يعتق كله باللفظ وتثبت القيمة في ذمة الشريك ، وعليه تسليمها الى شريكه.
والثاني : أنه ينعتق نصيبه باللفظ ودفع القيمة فان دفع القيمة الى شريكه عتق نصيب شريكه ، وان لم يدفع لم يعتق.
والثالث : أن يكون مراعى ، فان دفع القيمة الى شريكه عتق نصيبه ، وان لم يدفع لم يعتق ، فان أدى تبينا أنه عتق وقت العتق ، وان لم يؤد شيئا تبينا أن العتق في نصيب شريكه لم يقع ، قال : وهذا هو الاقوى عندي (١).
وقال في الخلاف : انه يعتق بالاداء ، محتجا بما رواه سالم عن أبيه عن النبي عليهالسلام أنه قال : اذا كان العبد بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه. فان كان موسرا يقوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط ، ثم يعتق (٢). فجعل العتق مترتبا على الاداء الآن ثم يقتضي المهلة والتراخي.
قال رحمهالله : والوجه في الخبرين أن قوله « انه عتيق وعتق كله » معناه سيعتق ، لان العرب يعبر عن الشيء بما يؤول إليه ، قال الله تعالى « إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً (٣).
وعنى بذلك ما رواه نافع عن ابن عمر أن النبي عليهالسلام قال : من أعتق شركا من عبد وكان له مال يبلغ ثمنه فهو عتيق » (٤).
وما رواه ابن عمر أيضا أن النبي عليهالسلام قال : اذا كان العبد بين رجلين ، فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال ، فانه ينعتق النصيب الاخر في الحال (٥). واختار المتأخر
__________________
(١) المبسوط ٦ / ٥١ ـ ٥٣.
(٢) الخلاف ٢ / ٦٤٩.
(٣) سورة يوسف : ٣٦.
(٤) سنن ابن ماجة ٢ / ٨٤٤ ، برقم : ٢٥٢٨.
(٥) سنن ابن ماجة ٢ / ٨٤٥.