والالتفات الى أن النذر ايقاع ، فلا يقع موقوفا كغيره ، والمعتمد الاول.
قال رحمهالله : ولو نذر أن يحج ولم يكن له مال ، فحج عن غيره ، أجزأ عنهما على تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى الرواية (١) الدالة على الاجزاء ، وقد ذكرناها في كتاب الحج ، وهو اختيار الشيخ في النهاية (٢).
والالتفات الى أن اطلاق نذر الحج ينصرف الى الاتيان به عن نفسه لا عن غيره ، ولان الحج عن الغير مستحق بالاستئجار ، فلا يكون مجزيا عن النذر أيضا أما أولا ، فلاصالة عدم التداخل. وأما ثانيا ، فلاستحالة اجتماع العلل على معلول واحد.
والحق أن نقول : ان قصد الناذر ذلك اجزاء عنهما ، وان أطلق ولم يقصد ذلك لم يجزه الحج عن غيره ووجب عليه الاتيان بالحج عن نفسه.
قال رحمهالله : ولا ينعقد نذر الصوم اذا لم يكن ممكنا ، كما لو نذر صوم يوم قدوم زيد لم ينعقد نذره ، سواء قدم ليلا أو نهارا ، أما ليلا فلعدم الشرط ، وأما نهارا فلعدم التمكن من صيام اليوم المنذور ، وفيه وجه آخر.
أقول : ذهب الشيخ في الخلاف (٣) والمبسوط الى أن هذا النذر غير منعقد محتجا بوجهين :
الاول : اصالة براءة الذمة قاضية بعدم الوجوب ، فيتمسك بها الى حين ظهور الناقل.
الثاني : أن صوم هذا اليوم مستحيل ، وكل أمر مستحيل لا يصح نذره ، فهذا
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٨ / ٣١٥ ، ح ٥٠.
(٢) النهاية ص ٥٦٧.
(٣) الخلاف ٢ / ٥٨٥ مسألة ١٣.