السنة عليه كذلك لاعتراضه على الربيع بنت المعوذ لما سمع حكايتها عن رسول الله صلىاللهعليهوآله في الغسل ، و ثالثاً : استفادة ابن عبّاس من قاعدة الإلزام ـ « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » (١) ـ لإقناع من يعتقد بصحة القياس و الوجوه الاستحسانية في التشريع ؛ لقوله لهم في خبرٍ آخر « ألا ترى أنّه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين و ترك المسحتين ».
و ثبوت هذه النصوص عنه تشير إلى أنّ ابن عبّاس كان يرى الغسل ظاهرة حكومية عمل بها الناس لاحقاً و ليس في القرآن و السنة النبوية ما يدل عليه.
الخامسة : إنّ المحفوظ عن ابن عبّاس في كتب الحديث و التفسير و الفقه هو المسح ، و أمّا حكاية الغسل عنه فمختلف فيها ، و إن اعتبرنا صحّتها ـ تنزّلاً ـ فستكون شاذّة بالنسبة إلى المحفوظ عنه من ذهابه إلى المسح.
السادسة : إنّ النصوص التي جاءت عن ابن عبّاس و ابن عقيل و عليّ ابن أبي طالب و علي بن الحسين و محمّد بن علي الباقر و جعفر بن محمّد الصادق لتؤكّد على أنّ مذهب الطالبيين كان المسح ، و قد أكّدنا على أنّ علي بن الحسين لمّا أرسل عبدالله بن محمّد بن عقيل إلى الربيع كي يسألها عن وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يعني بفعله الاستنكار لا الاستفهام.
فظاهرة الاستنكار على الوضوء الغسلي كانت بارزة شاخصة في
_______________________________
(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٥٩٨.