العصر عندي قط (١).
و في آخر : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا كان عندي بعد العصر صلاّهما (٢).
و قد مرّ عليك أنّها قد صحّحت نظر عمر في الصلاة بعد العصر بقولها : وَهِمَ عمرُ إنّما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يتحرّى طلوع الشمس و غروبها (٣).
٤ ـ بيع امهات الاولاد
و أمّا بيع أمّهات الأولاد فهو الآخر من موارد ما نحن فيه ، فقد كان أبو بكر وعمر يسمحان بذلك في خلافتهما ، و لكن ما لبث الخليفة عمر بن الخطّاب أن انتبه إلى أنّه محرّم فحرّم بيعهن ، و لأجل هذا نرى نسبة جواز بيعهنَّ و رجوعه عنه إلى علي و ابن عبّاس و جابر (٤).
فقد أخرج القاضي النعمان في دعائم الإسلام ، عن الباقر عليهالسلام أنّه ذكر له عن عبيدة السلماني أنه روى عن علي عليهالسلام بيع أمّهات الأولاد ، فقال الباقر عليهالسلام : كذبوا على عبيدة ـ أو كذب عبيدة على علي عليهالسلام ـ إنما أراد القوم
_______________________________
(١) السنن الكبرى للنسائي ١ : ٤٨٥ / ح ١٥٥٣. و أحمد قد أخرج عن عائشة قولها : إن النبيّ صلىاللهعليهوآله نهى عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع و من حين تصوب حتى تغيب ، و في اسناده ابن لهيعة و هو ضعيف ، انظر الفتح الرباني ٢ : ٢٩٩.
(٢) السنن الكبرى للنسائي ١ : ٤٨٥ / ح ١٥٥٥.
(٣) صحيح البخاري ١ : ١٥٢ ، صحيح مسلم ١ : ٥٦٦ ـ ٥٦٧ و ١ : ٥٧١ / ٢٩٥ ، مسند أحمد ٦ : ١٢٤ ، النسائي ( المجتبى ) ١ : ٢٧٨ ـ ٢٧٩.
(٤) السنن الكبرى للنسائي ١٠ : ٣٤٢ ، المحلى ٩ : ٢١٧ ، الروض النضير ٣ : ٦٠١ ، المبسوط ٧ : ١٤٩.