أن ينسبوا إليه الحكم بالقياس ، و لا يثبت لهم هذا أبداً ، إنّما نحن أفراخ عليّ ، فما حدّثناكم به عن علي فهو قوله ، و ما أنكرناه فهو افتراء عليه ، و نحن نعلم أنّ القياس ليس من دين علي و إنّما يقيس من لا يعلم الكتاب و لا السنة ، فلا تضلنّكم روايتهم ، فإنّهم لا يدعون أن يضلوا و لا ... ) (١).
و قال الشيخ مرتضى الأنصاري ، و هو من كبار علماء الإمامية في كتابه « المكاسب » : و في بعض الأخبار دلالة على كونه من المنكرات [ أي بيعهنّ ] في صدر الإسلام ، مثل ما روي من قول أمير المؤمنين عليهالسلام لمن سأله عن بيع أمةٍ أرضعت ولده ، قال له : خذ بيدها و قُلْ : « من يشتري أمّ ولدي » (٢) ؟!
٥ ـ المسح على الخفّين
و أمّا مسألة المسح على الخفّين فهي الأخرى تشابه ما سبقها ، إذ ثبت عن عمر بن الخطاب أنّه كان يمسح على خفيّة و يفتي بذلك (٣) ، و يأمر به (٤) ، و قد كتب إلى زيد بن وهب الجهني و هو بأذربيجان كتاباً في ذلك ، و هو يشترط الثلاث للمسافر و ليلة للمقيم (٥).
_______________________________
(١) دعائم الإسلام ٢ : ٥٣٦ ج ١٩٠٢ ، مستدرك وسائل الشيعة ١٧ : ٢٥٤.
(٢) المكاسب ، للشيخ الأنصاري ٤ : ١٠٧.
(٣) موسوعة فقه عمر بن الخطّاب : ٨٧٠.
(٤) المصنف ، لعبد الرزاق ١ : ١٩٧ / ح ٧٦٦.
(٥) المصنف ، لعبد الرزاق ١ : ٢٠٦ / ح ٧٩٧. و قد كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أهل المصيصة أن اخلعوا الخفاف في كلّ ثلاث ، المصنف لابن أبي شيبة ١ : ١٩٣ / ح ١٨٧٩.