رسول الله صلىاللهعليهوآله (١).
وفي آخر عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، قال : سأل رجل ابنَ عبّاس ما يكفي من الغسل ؟ قال : صاع ، ومدٌّ للوضوء ، فقال رجل : ما يكفيني !
قال : لا أمّ لك فيكفي من هو خير منك رسول الله (٢).
و نحن لو أردنا التأكد من صحّة ما توصلنا إليه فلابدّ لنا من الوقوف كذلك على مرويات ابن عبّاس الوضوئية الأخرى و مدى تطابق مروياته مع مرويات أهل بيت النبوة على نحو العموم و فقه علي بن أبي طالب على وجه الخصوص.
فمثلاً نرى علياً و ابن عبّاس و غيرهما من شخصيات أهل البيت يتّحدون في النقل عن رسول الله صلىاللهعليهوآله و أنّه توضّأ المرة والمرتين (٣) ، و أما الثلاث فلا يرتضونها و ما جاء عنهم بخلاف ذلك فهو المنسوب إليهم غير الثابت عنهم.
_______________________________
(١) تفرد بن الامام أحمد في مسنده (٢٦٢٨) ، و رواه الطبراني (١١٢٥٨) ، و إسناد صحيح ، كما في هامش جامع المسانيد و السنن ٣١ : ١٤١.
(٢) رواه الطبراني (١١٦٤٦). و إسناده صحيح ، كما في هامش جامع المسانيد و السنن ٣١ : ٥٤٥.
(٣) سنن النسائي ١ : ٦٢ ، سنن الترمذي ١ : ٣٠ ، ٣١ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٧ ، سنن الدارقطني ١ : ٩٢ ، سنن أبي داود ١ : ٣٤ ، و في وسائل الشيعة ١ ٦ ٤٣٨ أبواب الوضوء ب ٣١ / ح ١٠ ، ١١ ، ٦ ، ٧ ، ٢١ ، ٢٦ ، و ١ : ٤٣٩ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ١٥ ، ١٦ ، ١٩ ، ٢٣ ، ٢٨.