و كذلك كانوا يتّحدون في نقل المضمضة و الاستنشاق عن رسول الله صلىاللهعليهوآله (١) ، و قد صرّح ابن عبّاس بأنّ القُبْلَة غير ناقضة للوضوء (٢) مثل ما يذهب إليه أهل بيت النبوة (٣) ، خلافاً لعمر بن الخطاب الذي كان يرى الوضوء فيها (٤).
و قولُهُ بجواز الوضوء بماء البحر (٥) ، هو الموافق لما جاء عن أهل البيت عليهمالسلام.
و روايته جواز المسح بالمنديل بعد الوضوء عن رسول الله صلىاللهعليهوآله (٦) ، هو الآخر الموافق لما جاء عن أهل بيت النبوة (٧).
و في المقابل لم نره يقول بما قاله البعض من أنّ مسّ الذكر ينقض الوضوء (٨) ، كما ذهب إلى ذلك مروان بن الحكم (٩).
و لم يَرَ ابنُ عبّاس نتفَ الإبط ناقضاً للوضوء كما روي التزام ذلك عن
_______________________________
(١) وسائل الشيعة ١ : ٤٣٠ أبواب الوضوء ب ٢٩ / ح ١ ، ٢ ، ٤ ، سنن الدارقطني ١ : ٨٥ ، ١٠١ ، سنن الترمذي ١ : ٢٢.
(٢) سنن الدارقطني ١ : ١٤٣ ، سنن أبي داود ١ : ٤٥.
(٣) وسائل الشيعة ١ : ٢٧٠ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ / ح ٢ ، ٣ ، ٦٢٥.
(٤) سنن الدارقطني ١ : ١٤٤.
(٥) سنن الدارقطني ١ : ١٤٤.
(٦) سنن الدارمي ١ : ١٨٠.
(٧) وسائل الشيعة ١ : ٤٧٣ أبواب الوضوء ب ٤٥ / ح ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩.
(٨) انظر سنن النسائي ١ : ١٠٠ ، و سنن الدارمي ١ : ١٨٤ ، و سنن أبي داود ١ : ٤٦. و انظر وسائل الشيعة ١ : ٢٧١ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ / ح ٧ ـ ٨.
(٩) سنن النسائي ١ ٦ ١٠٠ ، سنن الدارمي ١ : ١٨٤ ، سنن أبي داود ١ : ٤٦.