أنّه سمع عكرمة يقول : قال ابن عباس : الوضوء غسلتان ومسحتان (١).
٢ ـ قال عبدالرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن جابر بن يزيد أو عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : افترض الله غسلتين و مسحتين ، ألا ترى أنّه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين و ترك المسحتين. و قال رجل لمطر الورّاق : من كان يقول : المسح على الرجلين ؟ فقال : فقهاء كثير (٢).
٣ ـ روى عبدالرزاق ، عن معمر ، عن عبدالله بن محمد بن عقيل ، عن الرُبَيّع : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله غسل قدميه ثلاثاً ، ثمّ قالت لنا : إنّ ابن عبّاس قد دخل عليّ فسألني عن هذا [ الحديث ـ ظ ] فأخبرته ، فقال : يأبى الناس إلاّ الغسل ، و نجد في كتاب لله المسح ـ يعني القدمين (٣).
٤ ـ قال ابن أبي شيبة : حدثنا ابن علية ، عن روح بن القاسم ، عن عبدالله بن محمد بن عقيل ، عن الربيّع بنت المعوذ بن عفراء ، قالت : أتاني ابن عبّاس فسألني عن هذا الحديث تعني حديثها الذي ذكرت أنّها رأت النبيّ توضأ ، و أنّه غسل رجليه ـ قالت : فقال ابن عبّاس : أبى الناس إلاّ الغسل و لا أجد في كتاب الله إلاّ المسح (٤).
و روى ابن ماجة مثله ، و في الزوائد : إسناده حَسَنٌ (٥).
_______________________________
(١) مصنف عبدالرزاق ١ : ١٩ / ح ٥٥ و عنه في كنز العمال : رقم ٢٢١١.
(٢) مصنف عبدالرزاق ١ : ١٩ / ح ٥٤.
(٣) مصنف عبدالرزاق ١ : ٢٢ / ح ٦٥ و عنه في كنز العمال.
(٤) مصنف بن أبي شيبة ١ : ٣٧ / ح ٩٩.
(٥) سنن ابن ماجة ١ : ١٥٦ / ح ٤٥٨.