من أن أمسح عليهما (١) ، أو : لأَنْ تقطع قدماي أحبُّ إِليَّ من أن أمسح على الخفّين ، أو : لأَن أمسح على جلد حمار أحبّ إليّ من أن أمسح على الخفين (٢).
و قد انزعج الخليفة عمر بن الخطّاب من قول عائشة هذا فقال : لا تأخذوا بقول امرأة (٣).
فهذه النصوص صريحة بأنّ مذهبَ عائشة و علي و ابن عبّاس هو عدم جواز المسح على الخفين ، و أمّا ما جاء عنهم في جواز المسح فهو مما وضع لتأييد مذهب الخليفة عمر بن الخطاب ، وعليه فلا يمكن الركون إلى هذه الأخبار بسهولة ، لمخالفة هؤلاء الصحابة للخليفة في فهمه ونقله !!
وواضحٌ أنّ أتباع الاتجاه المقابل قد أتوا بهذه الأخبار تصحيحاً لمسارهم ، ولكي يشككوا الناس في المنقول عن المتعبدين ، ثمّ تصحيح ما ذهب إليه عمر بن الخطّاب ، و هذه حقيقة لا تخفى على البصير بملابسات التشريع الإسلامي ، و جذور الاختلاف بين المسلمين.
و لو تدبّرت في موقف آخر من هذه المواقف ، و هو نسبة المسح على الخفين إلى أئمّة الطالبيّين كمحمد الباقر و زيد بن علي بن الحسين و ... لعرفت صحّة مدّعانا ، لأنّ الثابت عن فقه هؤلاء هو عكس المطروح عنهم في مرويات أتباع الاجتهاد.
_______________________________
(١) مصنف بن أبي شيبة ١ : ١٧٠ / ح ١٩٥٣.
(٢) التفسير الكبير ، للرازي ١١ : ١٦٣.
(٣) مسند زيد بشرح الروض ، و الاعتصام بحبل الله ٢١٨:١.