للمسافر ثلاث و للمقيم ليلة (١).
و الباحث في الفقه الإسلامي يعلم بأنّ مذهب عليّ بن أبي طالب ، و عبدالله بن عبّاس ، و عائشة ، هو عدم جواز المسح على الخفّين ؛ لأنّه هو الراجح من مذهبهم ؛ إذ ثبت عن علي و ابن عبّاس قولهما : سبق الكتاب الخفّين (٢) ، و جاء عن خصيف ، أنّ مقسما أخبره أنّ ابن عبّاس قال : إنا عند عمر حين سأله سعد و ابن عمر عن المسح على الخفين ؟
فقضى عمر لسعد ، فقال ابن عبّاس : فقلت : يا سعد ، قد علمنا أنّ النبي صلىاللهعليهوآله مسح على خفّيه ، و لكن أَقَبْلَ المائدة أم بعدها ؟ قال : فقال روح [ و هو من رواة السند ] : أَوَ بَعْدَها ؟
قال : لا يخبرك أحد أنّ النبي صلىاللهعليهوآله مسح عليهما بعدما أنزلت المائدة ، فسكت عمر (٣).
و عن عائشة قولها : لأَِن أحزّهما أو أخر أصابعي بالسكين أحبّ إِليّ
_______________________________
(١) المصنف ، لعبد الرزاق ١ : ٢٠٣ / ح ٧٨٨ و ٧٨٩ ، المصنف لابن أبي شيبة ١ : ١٦٢ / ح ١٨٦٥ و ١٨٦٦ ، و الحميدي في مسنده ١ : ٢٥ / ح ٤٦ من طريق عتبة عن يزيد بن أبي زياد ، كنز العمال ٥ الرقم ٣٠٣٥.
(٢) مصنف بن أبي شيبة ١ ٦ ١٦٩ / ح ١٩٤٦ ( قول علي ) وفي ١٩٤٧ ، ١٩٤٩ قول ابن عبّاس. و انظر عن ابن عبّاس في زوائد الهيثمي ١ : ٢٥٦ قال : رواه الطبراني في الاوسط ، انظر الطبراني (١١٤٠) ، و جامع المسانيد ٣٢ : ٢٦٦ و ج ٣٠ : ٢٤٥ عن الطبراني (١٢٢٣٧).
(٣) رواه الإمام أحمد في مسنده ١ : ٣٦٦ و اسناده صحيح. ونقل الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١ : ٢٥٦ ) نحو هذا عن ابن عبّاس ، و نسبه للطبراني في الأوسط ، كما في هامش جامع المسانيد و السنن لابن كثير ٣٢ : ٦ ـ ٤.