جمع الناس على الأربع ، رغم إرشاد الصحابة له بأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كبّر سبعاً و خمساً و أربعاً ، فلا غرابة بعد هذا أن تنسب الأربع إلى أعيان الصحابة كابن عبّاس و زيد بن أرقم دعماً لموقفه !!
فقد نُقل عن زيد بن أرقم و ابن عبّاس و غيرهما قولان « الأربع و الخمس » ، و بما أنّ النقل الأوّل « أي الأربع » يخالف ما جاء عنهم بطرق صحيحة أخرى ، و كان مما يفيد رأي الخليفة ، فنحن نرجّح صحّة الثاني عنهما ؛ لكونه من مذهبهما ، و هو ما لا يرتضيه نهج الاجتهاد و الرأي ـ الحاكم على الفقه و الحديث آنذاك ـ !!
فقد أخرج أحمد في مسنده عن عبد الأعلى ، قال : صلّيت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبّر خمساً ، فقام إليه أبو عيسى ـ عبدالرحمن بن أبي ليلى ـ فأخذ بيده ، فقال : نسيت ؟! قال : لا ، و لكنّي صلّيت خلف أبي القاسم خليلي فكبّر خمساً ، فلا أتركها أبداً (١).
و في كلام زيد بن أرقم إشارة إلى عدم ارتضائه مذهب عبدالرحمن بن أبي ليلى المُستَمَدّ من فقه عمر بن الخطّاب ، لأنّه قد أصرّ على إتيان الخَمْس رغم أخذ ابن أبي ليلى ـ فقيه الدولة ـ بيده و قوله له : نسيت ؟!
فقال له : لا ، و لكنّي صليت خلف أبي القاسم ، خليلي ، فكبّر خمساً فلا أتركها ابداً.
ففي الجملة الآنفة عدة نكات : أولها : قوله ( لا ).
ثانيها : صلّيت خلف أبي القاسم.
_______________________________
(١) مسند أحمد ٤ : ٣٧٠ ، شرح معاني الآثار ١ : ٤٩٤ / ٢٨٢٧.