و الاستغفار له ، و في الخامسة تكبّر و تسلم (١).
و جاء عن أئمّة أهل البيت مثله (٢).
فاتّحاد موقف إبراهيم بن عبدالله ـ إذ قرّر أنّ المفروض خمس تكبيرات لكنّه ترك واحدة لجمع الناس ، و هو من ولد الحسن بن علي ـ و عيسى بن زيد و زيد بن علي و الباقر و الصادق ـ و هم من ولد الحسين ـ ينبئ عن وحدة الفقه عندهم ، و أن مذهب عليّ بن أبي طالب و ابن عبّاس و غيرهم من الطالبيين هو الخَمْس لا غير.
و لا يخفى عليك بأنّ ابن عباس كان قد صرح بأنّ الطلاق ثلاثاً لم يكن على عهد رسول الله بل هو من إفتاء عمر بن الخطاب (٣) و كان ابن عباس يرى أنّ ذلك يقع واحداً (٤).
و هناك العشرات من المفردات الفقهية التي وقع التخالف فيها بين نهج الاجتهاد و الرأي بزعامة عمر بن الخطاب ، و نهج التعبّد المحض بريادة و قيادة علي بن أبي طالب و تلميذه البار عبدالله بن عباس. غير أنّ الأهم في ذلك كله هنا هو التخالف الأساسي بين عبدالله بن عباس المدافع عن الوضوء الثنائي المسحي ، وبين عثمان بن عفّان مخترع الوضوء الثلاثي
_______________________________
(١) مسند الامام زيد : ١٤٩.
(٢) الكافي ٣ : ١٨١ / ٣ و ١٨٣ / ٢ و ١٨٤ / ٢ ـ ٣ و ١٨٥ / ٦ ، التهذيب ٣ : ١٨٩ / ٤٣١ ، ١٩١ / ٤٣٥ ، ١٩٣ / ٤٤٠.
(٣) رواه مسلم في الطلاق ح ١٧ من باب طلاق الثلاث ، والطبراني ح ١٠٩٧٥ ، و مسند أحمد ح ٢٨٧٧ انظر جامع المسانيد ٣٠ : ٥١٢ ، ٥٤٠.
(٤) مسند أحمد ٦ ٢٣٨٧ و رواه أبو يعلى ح ٢٥٠٠ و اسناده صحيح انظر جامع المسانيد ٣١ : ٤٠٨ ، ٤١٩.