الأنصاري ، عن ابن المسيب ، قال : قضى عمر بن الخطّاب في الأصابع بقضاء ، ثمّ أُخبر بكتابٍ كتبه النبي صلىاللهعليهوآله لآل حزم : في كلّ إصبع ممّا هنالك عشر من الإبل ، فأخذ به وترك أمره الأول (٤) !!
٥ ـ الجمع بين الصلاتين
أخرج مالك في الموطأ عن ابن عبّاس ، قال : صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآله الظهر و العصر جميعاً و المغرب و العشاء جميعاً من غير خوف و لا سفر (٥).
و عن علي و أهل بيته نقلهم نفس الخبر عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، و بذلك فقد اتّفق فقه الطالبيين ـ حسنيّين كانوا أم حسينيّين ـ على جواز الجمع بين الصلاتين (١).
٦ ـ عدم جواز تطيب المحرم
عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله الصادق عليهالسلام عن المحرم يموت كيف يصنع به ، فحدّثنى أنّ عبدالرحمن بن علي مات بالأبواء مع
_______________________________
(١) المصنف لعبدالرزاق ٩ : ٣٨٥ / ح ١٧٧٠٦.
(٢) مسند أحمد ١ : ٢٢١ ، ٢٨٣ / صحيح البخاري ١ : ١٤٣ و ١٤٧ ، صحيح مسلم ١ : ٤٨٩ / ٤٩ و ٤٩٠ / ٥٤ ، شرح معاني الآثار ١ : ١٦٠ / ح ٩٦٦ و ٩٦٧ ، الموطا ١ : ١٤٤ / ٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٦ / ١٢١٠.
(٣) و هذا إجماعي عند أهل البيت عليهمالسلام ، و قد روي عن الصادق عليهالسلام كما في تهذيب الأحكام ٢ : ٢٤ / ٦٨ ، و الاستبصار ١ : ٢٤٦ / ٨٨١ ، و من لا يحضره الفقيه ١ : ١٣٩ / ٦٤٧ ، كما روي عن زيد بن علي كما في مسنده : ٨٨ ، كما روي عن ابن عباس كما في مسند أحمد ١ : ٢٢١ ، و الموطأ ١ : ١٤٤ / ٤ ، و صحيح مسلم ١ : ٤٨٩ / ٤٩ ، ٤٩٠ / ٥٤ ، ٤٩١ / ٥٧ و ٥٨.