اضطراره إلى الصلاة معها فهي مرخص فيها ، لكن يرجح الترخيص فيها بملاحظة ما دل على كونها مبطلة إلى الترخيص (١) في صلاة باطلة ، ولا بأس به إذا [ اقتضته ] (٢) الضرورة ، فإن الصلاة الباطلة ليست أولى من شرب الخمر الذي [ سوغته ] (٣) التقية.
قلت : لا نسلم توقف الاضطرار إلى هذه الامور على الاضطرار إلى الصلاة التي تقع فيها ، بل الظاهر أنه يكفي في صدق الاضطرار إليها كونها لا بد من فعلها مع وصف إرادة الصلاة في تلك الوقت لا مطلقا.
نظير ذلك : أنهم يعدون من أولي الاعذار من لا يتمكن من شرط الصلاة في أول الوقت مع العلم أو الظن بتمكنه منه فيما بعده ، فإن تحقق الاضطرار ثبت الجواز الذي هو رفع المنع الثابت فيه حال عدم التقية ، وهو المنع الغيري.
ومنها : ما رواه في أصول الكافي (٤) بسنده عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « التقية في كل شيء إلا في شرب المسكر والمسح على الخفين » (٥).
دلت الرواية على ثبوت التقية ومشروعيتها في كل شيء ممنوع لولا التقية ، إلا في الفعلين المذكورين ، فاستثناء المسح على الخفين مع كون المنع فيه
__________________
١ ـ في (ط) : الترخص.
٢ ـ في (ط) و (ك) اقتضاه ، والمثبت هو الصحيح ، للسياق.
٣ ـ في (ط) و (ك) : سوغه ، والمثبت هو الصحيح ، للسياق.
٤ ـ كتاب الكافي في الحديث من أجل الكتب الاربعة المعتمد عليها ، لم يكتب مثله في المنقول من آل الرسول عليهم السلام ، وهو على ثلاثة أقسام : الاصول ، والفروع ، والروضة.
وهو تأليف ثقة الاسلام محمد بن يعقوب بن أبي اسحاق الكليني الرازي ، ثقة عارف بالاخبار ، توفي سنة ٣٢٨ ببغداد.
خلاصة الاقوال : ١٣٥ ، الذريعة ١٧ / ٢٤٥.
٥ ـ الكافي ٢ / ١٧٢ حديث ٢ باب التقية ، وفيه : عن أبي عمر الاعجمي قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : « ... والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين ».