ومنها : موثقة سماعة (١) عن الرجل يصلي ، فدخل (٢) الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة ، قال (٣) : « إن كان إماما عادلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله ، ثم يتم صلاته معه على ما استطاع ، فان التقية واسعة ، ولبس إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله » (٤).
فإن الامر باتمام الصلاة على ما استطاع مع عدم الاضطرار إلى فعل الفريضة في ذلك الوقت معللا بأن التقية واسعة ، يدل على جواز أداء الصلاة في سعة الوقت على جميع وجوه التقية ، بل على جواز كل عمل على وجه التقية وإن لم يضطر إلى ذلك العمل ، لتمكنه من تأخيره إلى وقت الامن.
ومنها : قوله عليه السلام في موثقة مسعدة بن صدقة وتفسير ما يتقى فيه : « أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على خلاف حكم الحق وفعله » (٥).
فكل شيء يعمله المؤمن منهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى فساد الدين فهو جائز ، بناء على أن المراد بالجواز في كل شيء بالقياس إلى المنع المتحقق فيه لولا التقية ، فيصدق على التكفير في الصلاة الذي يفعله المصلي في محل التقية أنه
__________________
١ ـ هو : سماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ، ثقة ثقة ، له كتاب يرويه عنه جماعة كثيرة توفي بالمدينة المنورة.
رجال النجاشي : ١٩٣.
٢ ـ في المصدر : فخرج.
٣ ـ في (ط) والكافي : من صلاة فريضة فقال.
٤ ـ الكافي ٣ / ٣٨٠ حديث ٧ باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد ... ، التهذيب ٣ / ٥١ حديث ١٧٧ ، الوسائل ٥ / ٤٥٨ حديث ٢ من باب ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة.
٥ ـ الكافي ٢ / ١٣٤ و ١٣٥ حديث ١ باب فيما يوجب الحق ممن انتحل ...