لا قيد شرعي.
وتوضيحه : أن المأمور به ليس هو الوضوء المشتمل على غسل الرجلين ، بل نفس غسل الرجلين الواقع في الوضوء ، وتقييد الوضوء باشتماله على غسل الرجلين مما لم يعتبره الشارع في مقام الامر ، فهو نظير تحريم الصلاة المشتملة على محرم خارجي لا دخل له في الصلاة.
فإن قلت : إذا كان إيجاب الشئ للتقية لا يجعله معتبرا في العبادة حال التقية ، لزم الحكم بصحة وضوء من ترك المسح على الخفين ، لان المفروض أن الامر بمسح الخفين للتقية لا يجعله جزءا ، فتركه لا يقدح في صحة الوضوء ، مع أن الظاهر عدم الخلاف في بطلان الوضوء.
قلت : ليس الحكم بالبطلان من جهة ترك ما وجب بالتقية ، بل لان المسح على الخفين متضمن لاصل المسح الواجب في الوضوء مع إلغاء قيد مماسة (١) الماسح للمسوح ، كما في المسح على الجبيرة الكائنة في موضع الغسل أو المسح ، وكما في المسح على الخفين لاجل البرد المانع من نزعها ، فالتقية إنما أوجبت إلغاء قيد المباشرة ، وأما صورة المسح ولو مع الحائل فواجبة واقعا لا من حيث التقية ، فالاخلال بها يوجب بطلان الوضوء بنقض جزء منه.
ومما يدل على انحلال المسح إلى ما ذكرنا من الصورة وقيد المباشرة قول الامام عليه السلام لعبد الاعلى (٢) مولى آل سام ، سأله عن كيفية مسح من جعل على إصبعه مرارة : « أن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله ، وهو قوله تعالى (ما
__________________
١ ـ في (ط) : مماسية.
٢ ـ هو عبد الاعلى مولى آل سام الكوفي ، من أصحاب الامام الصادق عليه السلام ، وقد اختلف علماؤنا في اعتباره وعدمه.
رجال الشيخ : ٢٣٨ ، معجم رجال الحديث ٩ / ٢٥٦٠.